نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني جلد : 1 صفحه : 91
في جملة روايات العصير وصحيحته المتضمنة لعدم تصديق من لم يكن مسلما عارفا فيما لم يعلم انه مطبوخ على الثلث وكذا موثقة عمار الدالة على ذلك وإطلاق الشراب فيهما يشمل الزبيبي ثم حمل ما رواه على الواسطي مما دل على التمشط بما فيه الخمر على ما رواه عمار الساباطي قال ( سئلت أبا عبد اللَّه عن النضوح قال يطبخ التمر ) « الحديث » وهذا يدل على ان العصير التمري عند الشيخ حرام نجس لا يطهر ولا يحل الا بذهاب ثلثيه وتحريم التمري يقتضي تحريم الزبيبي لأن تحريم الزبيبي أشهر فتوى وأوضح دليلا وثبوت الأضعف يستلزم ثبوت الأقوى وأيضا فالظاهر ان كل من قال بتحريم التمري قال بتحريم الزبيبي ومن قال بحلية الزبيبي قال بحلية التمري فالقول بحلية التمري دون الزبيبي خلاف الإجماع ، وقال القاضي نعمان في دعائم الإسلام ونقل العبارة الماضية وبين وجه الدلالة ونقل عن الأصحاب إنهم رووا تحريم العصير وأطلق جماعة منهم تحريمه في كتب الفتوى من دون تقييد بالعنبي وظاهرهم تحريم العصير بأنواعه الثلاثة المشهورة ومنهم الفاضلان في أشربة الشرائع والقواعد والتحرير والإرشاد حيث ان فيها ان العصير حرام أو حرام أو نجس كما في الثاني حتى يذهب ثلثاه أو ينقلب خلا ولو أراد خصوص العنبي لكان الحكم في الزبيبي والتمري مع عموم البلوى به ومسيس الحاجة إليه مهملا في موضعه متروك البيان في محله وهو باب الأشربة والاعتماد على حكم الأصل في هذا الأمر الذي تتوفر إليه الدواعي بعيد من طريقة الفقهاء فان من عادتهم التعرض لمثل ذلك خصوصا مع وجود الخلاف وتطرق الشبهة باعتبار تعارض الأدلة ثم ان تصريحهما بإباحة الزبيبي والتمري في كتاب الحدود من هذه الكتب ليس قرينة على إرادتهما خصوص العنبي في باب الأشربة فإن اختلاف الفتوى وتجدد النظر غير عزيز منهما ولو في الكتاب الواحد بل ربما يكون شوبهما التخصيص في الحدود بالنظر والتردد مما يشهد بإرادتهما العموم من العصير في كتاب الأشربة مع ان المحقق في النافع الذي هو مختصر الشرائع ومتأخر التصنيف عنه قد أطلق تحريم العصير في الحدود أيضا وكذا العلامة في التبصرة وحكى فخر المحققين في حواشي الإرشاد عن والده العلامة أنه يجتنب عصير الزبيب وكلامه في أجوبة المسائل المهنائية واضح الدلالة على التحريم و
91
نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني جلد : 1 صفحه : 91