نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني جلد : 1 صفحه : 90
التحريم بين السلف في الصدر الأول سؤال على بن جعفر أخاه موسى ( ع ) عن ماء الزبيب يطبخ حتى يذهب ثلثاه هل يصلح ان يرفع ويشرب منه طول السنة ؟ حيث ان المستفاد منه كون المشتبه حكم المطبوخ على الثلث باعتبار بقائه وطول مكثه لا لاشتراط الحلية فيه بطبخه على الثلث يعنى انه كان مفروغا عنه عنده ، وكذا ما تضمنته موثقة عمار الساباطي من السؤال عن ماء الزبيب انه كيف يطبخ حتى يحل ؟ لدلالته على علم السائل بان الحل في المسؤول مشروط وليس بمطلق وإن اشتبه عليه تعيين الشرط ، وقد أورد ثقة الإسلام الكليني في الكافي في باب أصل تحريم الخمر الأخبار المتضمنة لتحريم ثمرة الكرم بالغليان وإنها في حكم الخمر ما لم يذهب منه الثلثان ، وفي باب صفة الشراب الحلال ، الروايات الدالة على تحريم ماء الزبيب بعينه ، وفي باب الطلاء رواية على بن جعفر الواردة في شرب الزبيب ، وتطبيق ما أورد من الاخبار على نحو عنوان الباب وكذا طريقته المعروفة التي نبه عليها في مفتتح الكتاب يقتضي كونه عاملا بما دلت عليه تلك الظواهر التي لم يذكر لها معارضا ، وحكى رئيس المحدثين الصدوق في كتابي المقنع والفقيه عن أبيه الشيخ الجليل على بن بابويه ، ونقل العبارة الماضية سابقا ، وهذه العبارة بعينها هي عبارة الفقيه المنسوب إلى الرضا ( ع ) وظاهرها تحريم ثمرة الكرم مطلقا ولو بعد جفافها وصيرورتها زبيبا ، وهذا بإطلاقه يدل على ان تحريم العصير الزبيبي مذهب على بن بابويه ، ومن طريقة الصدوق العمل برسالة أبيه إليه ، وقد أورد في كتاب علل الشرائع والأحكام الأحاديث المتضمنة لتعليل ذهاب الثلثين من ثمرة الكرم بما وقع بين نوح وإبليس ، من النزاع حتى استقر الأمر فيه على الثلثين وظاهرها اعتبار ذهابهما في حاصل الكرم مطلقا رطبا ويابسا وقال في الباب الأول من كتاب من لا يحضره الفقيه ان النبيذ الذي أحل شربه والوضوء به هو الذي ينبذ في الغداة ويشرب بالعشي أو ينبذ بالعشي ويشرب بالغداة ، ويستفاد منه ان ما تجاوز الحد المذكور هو النبيذ المحرم وهو خلاف ما عليه المحللون من تحليل النقيعين مطلقا ما لم يتحقق الإسكار وأورد شيخ الطائفة في التهذيب رواية على بن جعفر الظاهرة في تحريم ماء الزبيب
90
نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني جلد : 1 صفحه : 90