نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني جلد : 1 صفحه : 88
قد أشرنا سابقا إلى ان العصير الزبيبي والتمري أي الماء المنقوع فيه الزبيب والمنبوذ فيه التمر إذا غلى ولم يذهب ثلثاه ، مما وقع الكلام فيهما من حيث الطهارة والنجاسة والحل والحرمة ، الا ان نجاستهما بالغليان من حيث هو هو وإن لم يحدث فيها الشدة المسكرة مما لم أعلم قائلا بها بعد التتبع التام والاستقراء الكامل ولذا ذكر الشهيد الثاني في الروضة بعد نقل القول بالحرمة في عصير الزبيب : أما النجاسة فلا شبهة في نفيها ، وفي الفوائد العلية لا يلحق به عصير التمر وغيره للإجماع على طهارته وكذا عصير الزبيب على الأصح وإن حرما وفي شرح الألفية لشيخنا الشهيد الثاني ولا يلحق به عصير التمر وغيره إجماعا ولا الزبيب على أصح القولين وفي الذخيرة وهل يلحق به عصير الزبيب إذا غلى في النجاسة ؟ لا اعلم به قائلا واما في التحريم فالأكثر على عدمه وهو كما قال ، وإن كان ظاهر شرح الرسالة وجود القائل ، ولعله من غيرنا واما اختيار الوحيد الفرد نجاستهما فإنما هو لذهابه إلى ان الغليان فيهما مطلقا يوجب الإسكار سواء كان بنفسه أو بالنار ، وهو كلام آخر وإن كان مخالفا للدليل والاعتبار كما عرفت الحال فيه ( وبالجملة ) فطهارتهما ما لم يسكرا مما لا ينبغي الإشكال فيها ، واما التحريم فيأتي الكلام فيه مفصلا إنشاء اللَّه تعالى في الفصول الآتية الا ان الغرض في هذه المقالة توضيح ندرة القول به أو شهرته قلة القائل بتحريم الزبيبي وعدمه في التمري فليعلم ان الذي تبين عندي بعد بذل الجهد واستفراغ الوسع قلة القائل بتحريم الزبيبي بالغليان من حيث هو بين الفقهاء المعروفين الذين وصل إلينا كلامهم وعدمه في التمري وإن التحريم فيه مما روجه في هذه الأعصار الأخيرة جماعة من الاخبارية ، كالمحدث الحر العاملي ، والشيخ سليمان البحراني والسيد عبد اللَّه الجزائري ، والشيخ عبد اللَّه السماهجي ، وعزى الحل فيها في الحدائق إلى المشهور بين الأصحاب مصرحا في التمري بأنه كاد أن يكون إجماعا قال هو إجماع فإنا لم نقف على قائل بالتحريم ممن تقدمنا من الأصحاب وإنما حدث القول
88
نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني جلد : 1 صفحه : 88