نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني جلد : 1 صفحه : 87
عن المختلف نسبة القول بنجاسة العصير إلى المشهور مع البون البائن بين ذهاب الأكثر وبين كونه القول المشهور لاقتضاء الثاني ندرة المخالف والأول يجامع كثرته ، ثم ان الظاهر ان نسبة النجاسة إلى الأكثر والمشهور في كلام جماعة من المتأخرين إنما نشأت من عبارة المختلف التي عرفت الحال فيها حتى ان الشهيد الثاني ( ره ) مع انه من المنكرين للنجاسة سلم كونها مشهورة حيث قال في حدود المسالك ان نجاسة العصير من المشاهير بغير أصل وتبعه غيره في دعوى الشهرة إلا أنك بما قدمنا لك في المقدمات السابقة عرفت حق القول في هذه المقامات ، وميزت الصحيح من الفاسد من هذه الكلمات ، وإن القول بان الغليان من حيث هو هو يوجب نجاسة العصير لم يذهب إليه أحد عدا شاذ منا لم يهتد إلى وجه المسئلة ، وتخيل ان نجاسته تعبدا من غير إسكار مشهور فتكلف لتصحيحها من جهة إحسان الظن بالمشهور وهو وإن كان ينبغي أن يكون « كك » لكن أين تحققت الشهرة ، ومتى عرفت الكثرة في الذهاب إلى النجاسة التعبدية ، بل لو ادعى أحد الإجماع على عدمها لم يكن مجازفا ، ولا أظنك في ريبة من هذه الأمور بعد التذكر لما أسلفنا ، والتنبيه لما نبهنا ، وذكر شيخنا الشهيد الثاني في حدود الروضة وفي شرح الألفية ان كل من قال بتنجس العصير بالغليان اعتبر فيه الاشتداد أيضا ، وهذا الكلام بضميمة ما أوضحنا في بعض المقالات السابقة أتم إيضاح من ان المعتبرين للاشتداد لا يريدون الا الشدة المسكرة ، ينتج انه لا قائل بالنجاسة التعبدية فيما خلى عن الإسكار ، ثم ان من القائلين بالطهارة هو الشهيد ( ره ) كما عزاها إليه كاشف اللثام ، والشهيد الثاني في حواشي القواعد ، وغيرها والمولى الورع الأردبيلي ، وصاحب المدارك والفاضل المحقق صاحب المعالم ، والكاظمي في الفوائد العلية شرح الجعفرية ، والقاساني في المعتصم ، والسيد الجليل المحدث السيد نعمة اللَّه الجزائري والفاضل المحقق السبزواري ، وكاشف اللثام وصاحب الحدائق ، وجل المعاصرين أو كلهم ، وقد اتضح لك ما هو الصواب في الباب ، وسيأتي أيضا ما ينفي الشبهة والارتياب ، وعليه التكلان في المبدء والمآب ( المقالة الثالثة عشرة )
87
نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني جلد : 1 صفحه : 87