responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني    جلد : 1  صفحه : 86


والاحتجاج على إثباته ودفع معارضه لم يكن إلا في الخمر ونجاستها لا نجاسة تواليها وأنها هي التي يريد ذهاب أكثر العلماء إليها ولو أبقيت العبارة على ظاهرها لا شكلت الحال من وجوه ( أحدها ) ذهب إليها عدا ابن حمزة والمحقق وكثرة اطلاع الشهيد ووفور تتبعه معلوم عند كل من له أدنى خبرة بمصنفاته ( وثانيها ) ان الجماعة الذين نسب إليهم العلامة غير من عزى الشهيد إليهم وكك العكس ( وثالثها ) ان كلام الجماعة المذكورين في كلامه خال عن الحكم بنجاسة العصير كما يشهد به تتبع كتبهم ومصنفاتهم بل ظاهر تعدادهم للنجاسات وعدم تعرضهم للعصير ذهابهم إلى طهارته ولذا لم ينسب القول بالنجاسة إليهم أحد من المعتنين بهذه الأمور ( رابعها ) ان الإجماع الذي حكاه عن السيد والشيخ لا يرتبط بالعصير ( خامسها ) ان الآية والروايات التي استدل بها لو تمت دلالتها وخلت عن المعارض لم تجر في غير الخمر أو المسكر بل قد يستشكل عليه بخلو كلامه عن تقييد المسكر بالمائع فان الجامد منه لا إشكال في طهارته ، وبخلوه أيضا عن عطف الانقلاب إلى الخل إلى ذهاب الثلثين لكنها هينة بالنسبة إلى ما سلف ، و ( بالجملة ) من المقطوع به لمن تأمل في مجموع كلامه ان غرضه إثبات نجاسة الخمر بخصوصها وهي التي حاول الاحتجاج لها ودفع منافيها وإنها مما ذهب إليه أكثر علمائنا لا ذهابهم إلى نجاسة كل ما أخذه في العنوان وإنما وقع تسامح منه في التعبير ، وملاحظة كلامه ( ره ) في التذكرة أيضا مما يعين على استكشاف ما ادعيناه ، فإنه أسند نجاسة الخمر فقط فيها إلى الأكثر ، ثم حكى خلاف ابني بابويه وعقيل كما في المختلف ثم ذكر مسئلة العصير مستقلا واستشكل في نجاسته بمجرد الغليان أو وقوفها على الشدة ولم يسم موافقا ولا مخالفا ، ومن جميع ما مر ظهر أن ما في كثير من كتب المتأخرين من حكاية ذهاب أكثر العلماء إلى نجاسة العصير عن مختلف العلامة ناش عن عدم الوقوف على أصل كلامه أو عدم التأمل فيه كما ان ما ذكره العلامة الوحيد البهبهاني ( ره ) في مقام تأييد ما اختاره من النجاسة من ان العلامة أعرف بمذاهب الأصحاب وإن المختلف آخر مصنفاته الفقهية وحكى فيها ذهاب الأكثر إلى نجاسة العصير تبين ما فيه ، ( وأعجب من ذلك ) ان المحقق الثاني في جامع المقاصد حكى

86

نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست