responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني    جلد : 1  صفحه : 85


نسبة نجاسة العصير إلى الأكثر مخالف للواقع نسب جماعة من فقهائنا إلى الأكثر نجاسة العصير العنبي بعد الغليان قبل ذهاب الثلثين سواء غلى بنفسه أم بالنار اشتد أو لا والأصل في هذه النسبة عبارة العلامة في المختلف ، وعندي ان هذه النسبة مخالفة للواقع قطعا وإن عبارة المختلف وإن كان توهم صحتها الا ان المراد منها غير ما يترائى منها يقينا ولا تتضح الدعويان الا بعد نقل عبارته وإيضاح ما عندنا فيها ( فنقول ) قال ( ره ) الخمر وكل مسكر والفقاع والعصير إذا غلى قبل ذهاب ثلثيه بالنار أو بنفسه نجس ذهب إليه أكثر علمائنا كالشيخ المفيد والشيخ أبى جعفر والسيد المرتضى وأبى الصلاح وسلار وابن إدريس ، وقال أبو على بن عقيل من أصاب ثوبه أو جسده خمر أو مسكر لم يكن عليه غسله لان اللَّه تعالى إنما حرمها تعبدا لا لأنهما نجسان ، وكك سبيل العصير والخمر إذا أصاب الثوب والجسد ، وقال أبو جعفر بن بابويه ، لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر لان اللَّه إنما حرم شربها ولم يحرم الصلاة في ثوب أصابته مع انه حكم بنزح ماء البئر اجمع بانصباب الخمر فيها ، ( لنا وجوه ) الأول الإجماع على ذلك فان السيد المرتضى قال لا خلاف بين المسلمين في نجاسة الخمر الا ما يحكى عن شذاذ لا اعتبار بقولهم وقال الشيخ الخمر نجسة بلا خلاف وكل مسكر عندنا حكمه حكم الخمر والحق أصحابنا الفقاع بذلك وقول السيد المرتضى والشيخ حجة في ذلك فإنه إجماع منقول بقولهما وهما صادقان فيغلب على الظن ثبوته والإجماع كما يكون حجة إذا نقل متواترا فكذا إذا نقل آحادا ( الثاني ) قوله تعالى ( إِنَّمَا الْخَمْرُ والْمَيْسِرُ ) « الآية » وذكر تقريب الدلالة من وجهين قوله تعالى : « رِجْسٌ » ، وقوله تعالى : « فَاجْتَنِبُوهُ » ( الثالث ) الروايات مثل قول الصادق ( ع ) في رواية عمار الساباطي ( لا تصل في ثوب أصابه خمر أو مسكر حتى يغسل ) ثم ذكر احتجاج ابن عقيل والصدوق على طهارة الخمر ، ومن تأمل في هذه العبارة من أولها إلى آخرها من نسبة الخلاف إلى خصوص ابن بابويه وابن عقيل وإنما هما مخالفان في أصل نجاسة الخمر ومن اختصاص ما ذكره من الإجماع والآية بالخمر ومن انه لم يتعرض الا للاحتجاج على طهارة الخمر والجواب عنه وغير ذلك ، عرف على وجه القطع واليقين بان محط نظره في نقل المذاهب

85

نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست