نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني جلد : 1 صفحه : 77
في بقية المسكرات فإنها تخالط العقل وتغطى حتى تدنى فتغتلى وتدرك . ( والجواب عنه ) مع انه إثبات اللغة بالقياس ، ان المشاركة في وجه التسمية لا يوجب المشاركة في الاسم الأعلى رأى تمجه العقول بأسرها ، ( ا لا ترى ) ان العيوق إنما سمى عيوقا لكونه عائقا بين النجمين ، والدبران سمى دبرانا لكونه دبر نجم ، والحوار ولد الناقة سمى حوارا لأنه يراجع أمه ، والخيل سمى خيلا لاختياله في المشي ، والجنة بالفتح ، والضم ، والكسر ، للبستان ، والوقاية ، وخلاف الانس ، لتضمن كل منها نحوا من الستر وذلك لا يوجب ان يسمى كل ما عاق بين شيئين ، أو كان في دبر شيء أو راجع غيره ، أو اختال في مشيه ، أو ستر شيئا ، عيوقا ، أو دبرانا ، أو حوارا أو خيلاء أو جنة ، ( إلى غير ذلك ) من الأسماء وهذا ظاهر جدا ، ثانيها ( الثاني ) الروايات الدالة على هذا المعنى مثل ( صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ) عن الصادق ( ع ) ( قال قال رسول اللَّه ( ص ) الخمر من خمسة ، العصير من الكرم ، والنقيع من الزبيب ، والبتع من العسل ، والمرز من الشعير ، والنبيذ من التمر ، ) ورواية ( على بن إسحاق الهاشمي ) عن الصادق ( قال قال رسول اللَّه ( ص ) الخمر من خمسة ) ( الحديث المتقدم ) وما رواه الشيخ أبو على الحسن بن محمد الطوسي في الأمالي بسنده فيه عن النعمان بن بشير ورواه كثير من أرباب الصحاح والسنن من العامة عنه ( قال سمعت رسول اللَّه ( ص ) يقول أيها الناس ان من العنب خمرا ، وإن من الزبيب خمرا وإن من التمر خمرا ، وإن من الشعير خمرا ، الا أنهاكم أيها الناس عن كل مسكر ) وروى الكليني في الصحيح عن الحضرمي عمن أخبره عن على بن الحسين ( ع ) ( قال الخمر من خمسة أشياء من التمر والزبيب والشعير والحنطة والعسل ) وروى العياشي في تفسيره عن عامر بن السمط عن على بن الحسين ( ع ) قال الخمر من ستة أشياء ثم ذكر الخمسة المذكورة وزاد الذرة ،
77
نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني جلد : 1 صفحه : 77