responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني    جلد : 1  صفحه : 76


محفوظتين من الوهم ) ما هي متواترة أو يقرب منها ، ( وكذا ) في جملة من الأبواب الأخر وللتكلم في مسئلة التفويض وتصويرها وتوضيح المراد منها والجمع بين رواياتها وما يترائى منه التنافي ، كقوله تعالى ، ( ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى ) مقام آخر وقد حققناه في بعض المباحث بأوضح وجه وأتم تفصيل .
ومما جعل فيه الخمر قسيما للمسكر موثقة عمار ( لا تصل في بيت فيه خمر ولا مسكر لأن الملائكة لا تدخله ولا تصل في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتى تغسله ) وفي رواية يونس ( إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله ) وفي صحيحة على بن مهزيار ( إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ ) « إلى غير ذلك » ولبعض هذه الاخبار التجأ بعض المصرين على إثبات كون الخمر حقيقة في المعنى الأعم إلى دعوى الحقيقة الشرعية فيه ( وأنت خبير ) بما فيه فان هذه الروايات كما تنفى الحقيقة اللغوية تنفى الشرعية بل المتشرعة أيضا حيث إنها تنادي باستعمال لفظ الخمر في الأعصار اللاحقة لعصر النبي ( ص ) أيضا في المعنى المقابل لبقية المسكرات فأين الحقيقة الشرعية ، وما يتوهم منه النقل سيأتي الجواب عنه مفصلا إنشاء اللَّه ( تعالى ) الأدلة على التعميم مع أجوبتها أحدها وعمدة ما يحتج به للحجازيين ومن ذهب مذهبهم في التعميم أمور أحدها ما استدل به المحقق في المعتبر وغيره في غيره من ان الخمر إنما سمى بذلك لكونه يخمر العقل ويستره فما ساواه في المسمى يساويه في الاسم .
أقول ولو قيل كما عن جماعة من أهل اللغة إنها سميت خمرا لأنها تخالط العقل ، ومنه قولهم خامره الداء اى خالطه ، قالوا : وهو أعم من الأول إذ لا يلزم من المخالطة التغطية ، أو قيل كما عن جماعة بأنها سميت بها لأنها تخمر حتى تدرك اى تغطي حتى تغلي ، من خمرت العجين فتخمر اى تركته حتى أدرك ، ومنه خمرت الرأي أي تركته حتى ظهر وتحرر في دعائم الإسلام وإنما اشتق اسم الخمر من التخمير وهو التغطية له ليدنى فيغتلى فان هذه المعاني أيضا حاصلة

76

نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست