نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني جلد : 1 صفحه : 68
وكثيره هو ما حرم بعينه كالمسكر بالمعنى الأخص فيحرم وإن لم يسكر شاربه ، وحاله في هذا المعنى أعني تحريم القليل والكثير كحال لحم الخنزير ، وهذا هو تحقيق المقام وإن خفي على كثير من الاعلام ولا يضرنا إجماع الأطباء على عدها من المسكر فإنهم لا يريدون بالمسكر الا ما يغطى العقل وإن كان في ضمن الارقاد والإغماء والتخدير وإنما يرجع إليهم في معرفة خواص الأدوية والأعشاب والعقاقير لكونهم أهل الخبرة بها ، لا في معرفة ما يراد من موضوعات الاحكام ، وما أنيط به الحلال والحرام ، وما قصد بالألفاظ الواقعة في الكتاب والسنة ، وفائدة قولنا : ان المسكر ما من شأنه ان يغطى العقل مع نشاط وحمية وإن المرقد ما من شأنه أن يغطيه مع تخدير وتنويم ، مما لا يخفى على المتفطن الفهيم ، ثم ان الحكم بالاسكار بهذا المعنى في بعض المصاديق المشتبهة المشكوكة يحتاج إما إلى توقيف شرعي أو إلى تكرر من الاستعمال مع اعتدال المزاج والزمان والمكان وعدم سبق مانع ولا لحوقه حتى يحصل الجزم بوجود أول درجات الإسكار فيه أو عدمه ، ونقل ابن حجر المكي في الرسالة المتقدم ذكرها عن بعض أفاضل الأطباء انه حكم بتعذر التجربة في الكفة والقات في مثل المكة واليمن بان التجربة تستدعي مزاجا وزمانا ومكانا معتدلات وعدالة المجرب لأنه يخبر عما وجده من ذلك النبات وذلك كله متعذر في هذه الأقاليم لأنها غير معتدلة ، ووجود عدل يقدم على هذا النبات المجهول مستبعد ، وبه يندفع ما قد يقال : ( ان دعوى كون غليان العصير بغير النار ملازما للإسكار دعوى في أمر عادى يكذبها الحس والعيان وشاهد الوجدان ولو كان بينهما تلازم لما وقع هذا النزاع العظيم والتشاجر القديم ولما كان وجه لإلحاقه بالمسكرات عند من يحرمه أو ينجسه ، بل كان من افرادها الحقيقية ) الا انه يزيد فساده تذكر ما مر من الشواهد العقلية الباهرة والحجج النقلية الفاخرة الظاهرة من موثقة عمار والاخبار المتواترة وتصرفات أساطين الفرقة الحقة ودعائم الأئمة المحقة الكافي بعضها فضلا عن كلها في إثبات أن الإسكار والغليان بنفسه بينهما ملازمة ( مضافا ) إلى انه قد كفانا
68
نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني جلد : 1 صفحه : 68