responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني    جلد : 1  صفحه : 62

إسم الكتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير ( عدد الصفحات : 156)


فتسرع الشدة إليها ثم أباح هذا كله بما روى عن أبي بريدة ، ونقل الرواية الماضية ثم قال : فان نبذ في شيء من تلك الظروف فلا يشرب الا ما وقع اليقين بأنه لم تحله شدة ظاهرة ولا خفية ولا يكون ذلك إلا بسرعة شرب ما ينبذ فيه .
( أقول ) ولينظر المحتاط في الدين إلى البون البائن بين هذا الاهتمام العظيم في الاخبار ، وكلمات علمائنا الأخيار ، بترك شرب ما غلى أو قرب منه من ماء التمر والزبيب ، وبين ما اشتهر في هذه الأعصار من إباحة ما غلى بنفسه منهما ، وهم وإن كانوا يقيدون بعدم الإسكار إلا أنك قد عرفت انه من قبيل تقييد الشيء بنقيضه وبلغني عن بعض الطلبة الذين هم أشقى من الجهال إنهم يشربونها ويسمونه بالشراب الحلال سامحنا اللَّه وإياهم يوم السؤال ، روايات العامة ( واما روايات العامة ) وكلماتهم في هذا الباب فكثيرة جدا اكتفى بيسير عن كثير ، روى ( البخاري ) في صحيحه وغيره في غيره عن الحارث بن سويد عن على « ع » ( قال نهى النبي « ص » عن الدباء والمزفت ) وعن إبراهيم النخعي ( قال قلت للأسود النخعي وهو خاله هل سئلت عائشة أم المؤمنين عما يكره ان ينتبذ فيه ؟ فقال نعم قلت يا أم المؤمنين عما نهى النبي ( ص ) ان ينتبذ ؟ قالت نهينا أهل البيت ان ننبذ في الدباء والمزفت قلت يعني « الأسود » أما ذكرت « يعنى العائشة » الجر والحنتم قال إنما أحدثك ما سمعت أفأحدثك ما لم اسمع ؟ قال العسقلاني إنما استفهم إبراهيم عن الجر والحنتم لاشتهار الحديث بالنهي عن الانتباذ في الأربعة ) ولعل هذا هو السر في التقييد بأهل البيت فان الدباء والمزفت كان عندهم فلذلك خص نهيهم عنهما ، واخرج البخاري أيضا في باب الايمان عن ابن عباس ( ان النبي « ص » نهى وفد عبد القيس عن أربع عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت وربما قال المقير ) ورواه مسلم وغيره .
وروى عن عائشة ( ان وفد عبد القيس قدموا على النبي فسئلوه عن النبيذ فنهاهم ان ينبذوا في الدباء والنقير والمزفت والحنتم ) وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس ( نهى رسول اللَّه عن الدباء والحنتم والمزفت ،

62

نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست