نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني جلد : 1 صفحه : 61
ويصير في الخوابي يكون أجود للخمر ) وهذا التفسير المذكور بعد الحنتم لم يعلم انه من محمد بن مسلم أو من الكليني أو من غيرهما - وروى عن جراح المدايني عن أبى عبد اللَّه ( ع ) ( انه منع مما يسكر من الشراب كله ومنع النقير ونبيذ الدباء قال : ( قال رسول اللَّه ما أسكر كثيره فقليله حرام ) وعن أبى الربيع عن أبى عبد اللَّه قال ( نهى رسول اللَّه عن كل مسكر فكل مسكر حرام قلت فالظروف التي يصنع فيها منه فقال نهى رسول اللَّه عن الدباء والمزفت والحنتم والنقير قلت وما ذلك قال الدباء القرع والمزفت الدنان والحنتم جرار والنقير خشب كان أهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها أجواف ينبذون فيها ) ورواه الشيخ بإسناد عن الحسن بن محبوب ورواه الصدوق في معاني الاخبار والخصال وقد مر في الروايات السابقة انه كان ينبذ له في المطهرة والسقاء ( قال ) شيخ الطائفة في المبسوط واما النبيذ في الأوعية فجائز في أي وعاء كان إذا كان زمانا لا تظهر الشدة فيه ونهى رسول اللَّه عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت وقال انبذوا في الأدم فإنها توكى وتعلق أما الدباء فالقرع متى قطع رأسها بقيت كالجرة ينبذ فيها واما الحنتم فالجرة الصغيرة والنقير خشبة تنقر فيها وتخرط كالبرمة والمزفت ما قير بالزفت كل هذا النهي عنه لأجل الظروف وإنما تكون في الأرض وتسرع الشدة إليها ثم أباح هذا كله بما روى عن أبي بريدة عن أبيه عن النبي قال : ( نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فان زيارتها تذكرة ونهيتكم عن الأشربة إن تشربوا إلا في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير ان لا تشربوا مسكرا ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تأكلوها بعد ثلث فكلوا واستمتعوا ) ثم قال ( وهذه الأوعية متى نبذ فيها سارعت الشدة إليه ) ثم اذن في ذلك لان الزمان الذي يبقى فيه النبيذ لا يتغير ولا يشتد لقلته على انه بين ( ص ) في آخر ذلك بقوله غير ان لا تشربوا مسكرا ، ( قال ) الخريت الخبير والفحل النحرير في السرائر ولا اختار ان ينبذ بالشراب الحلال إلا في أسقية الأدم التي تملأ ثم توكى رؤسها ، فإنه قد قيل ان الشدة حين تبدء بالنبيذ لسوء الأسقية وإنه لحقه منه اى من الأدم شيء أخرجته إلى الحموضة في الرواية عن النبي « ص » ثم أخذ في تفسير الحنتم وغيره إلى ان قال وكل هذا النهي عنه لأجل الظروف فإنها تكون في الأرض
61
نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني جلد : 1 صفحه : 61