نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني جلد : 1 صفحه : 63
وعن ابن عمر ( ان رسول اللَّه خطب الناس في بعض مغازيه قال ابن عمر فأقبلت نحوه فانصرف قبل ان أبلغه فسئلت ماذا قال ؟ قالوا نهينا ان ننبذ في الدباء والمزفت وعن زاذان ( قلت لابن عمر حدثني بما نهى عنه النبي « ص » من الأشربة بلغتك وفسر لي بلغتنا فان لكم لغة سوى لغتنا فقال نهى رسول اللَّه عن الحنتم وهي الجرة وعن الدباء وهي القرعة وعن المزفت وهو المقير وعن النقير وهي النخلة تنسخ نسخا وتنقر نقرا وأمر ان ننبذ في الأسقية ) . وعن عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه ( قال رسول اللَّه نهيتكم عن النبيذ الا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا ) وبطريق آخر عن بريدة ( كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظرف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير ان لا تشربوا مسكرا ) ( إلى غير ذلك ) من رواياتهم المتكثرة قال ابن حجر العسقلاني والفرق بين الأسقية من الأدم وغيرها ان الأسقية بتخللها الهواء من مسامها فلا يسرع إليها الفساد مثل ما يسرع إلى غيرها من الجرار ونحوها مما نهى عن الانتباذ فيه ( وأيضا ) فالسقاء إذا نبذ فيه ثم ربط أمنت مفسدة الإسكار بما يشرب منه لأنه متى تغير وصار مسكرا شق الجلد فلما لم يشقه فهو غير مسكر بخلاف الأوعية لأنها قد يصير النبيذ فيه مسكرا ولا يعلم به ( واما ) الرخصة في بعض الأوعية دون بعض فمن جهة المحافظة عن صيانة المال لثبوت النهي عن إضاعته لأن التي نهى عنها يسرع التغير إلى ما ينبذ فيها بخلاف ما اذن فيه فإنه لا يسرع إليه التغير ولكن حديث « بريدة » ظاهر في تعميم الاذن في الجميع بقيد ان لا يشربوا المسكر فكان الأمن حصل بالإشارة إلى ترك الشرب من الوعاء ابتداء حتى يختبر حاله هل تغير أولا فإنه لا يتعين الاختبار بالشرب بل يقع بغير الشرب مثل ان يصير شديد الغليان ويقذف بالزبد أو نحو ذلك و ( عن ابن بطال ) ان النهي عن الأوعية إنما كان قطعا للذريعة فلما قالوا لا نجد بدا من الانتباذ في الأوعية قال انتبذوا وكل مسكر حرام ( وهكذا ) الحكم في كل شيء نهى عنه بمعنى النظر إلى غيره فإنه يسقط للضرورة كالنهي عن الجلوس في
63
نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني جلد : 1 صفحه : 63