نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني جلد : 1 صفحه : 60
عن الإسكار مع ان القوم قبلهم أخبروه بأنه يسكر وإن كان الغرض إثبات ان نفس الغليان من حيث هو هو ليست بموضوع للحكم حتى يتصف بالتحريم مطلق ما غلى سواء كان بالنار أو بنفسه أسكر أولا فهو كلام حق يصلح ردا على من لم يحكم بتحريم التمري والزبيبي بالغليان ( مط ) وتمام الكلام في هذه المراحل يأتي إنشاء اللَّه تعالى في محله المقالة التاسعة في النهي عن الانتباذ في أوعية مخصوصة قد استفاضت الروايات بل تواترت بحسب المجموع مما ورد من طرق الفريقين في النهي عن أوعية مخصوصة من ان ينتبذ فيها وفي جملة منها الأمر بالإنتباذ في الأسقية وهي المتخذة من الأدم والجلد وثبت الرخصة فيها بعد النهي بشرط ان لا ينتهي إلى الإسكار وفي الكل إشارة إلى ترتب الإسكار على الغليان حيث انه بعد تكرر الأمر بالإنتباذ غدوة للعشاء أو عشاء للغدوة أو ان لا يتأخر عن ثلاثة أيام نهاهم عن الانتباذ في الأوعية وأمرهم بالأسقية لتسارع الغليان الملازم للشدة في الأول فيؤدي إلى إضاعة المال كما ستعرف ومعلوم ان الماء الملقى فيه التمر والزبيب لا يصير في هذه المدة القليلة خمرا كامل الخمرية بل غاية ما يحدث فيه هو الغليان والنشيش فيدل على ملازمته للشدة في الجملة وأول درجات الإسكار وستعرف في كلام أعيان الفريقين ما فيه شهادة للمرام ولم أر في كلام أحد من الاعلام الاحتجاج بشيء من هذه الاخبار لهذا المقام وإنما هو من سوانح هذا القاصر المستضام ولنذكر بعض ما وصل إلينا من روايات الخاصة وكلمات أعيان الفرقة ثم نعقبه بروايات العامة وكلماتهم ، « ففي الكافي » صحيحا عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال سئلته عن نبيذ سكن غليانه فقال قال رسول اللَّه كل مسكر حرام قال وسئلته عن الظروف فقال نهى رسول اللَّه عن الدباء والمزفت وزدتم أنتم الحنتم يعنى الغضار ، والمزفت يعنى الزفت الذي في الزق
60
نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني جلد : 1 صفحه : 60