responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني    جلد : 1  صفحه : 59


حتى أمسى فشرب وسقى فلما أصبح أمر بما بقي منه فأهريق ) وحكى الحافظ العسقلاني في شرح البخاري عن ابن المنذر ان الشراب في المدة التي ذكرتها عائشة يشرب حلوا واما الصفة التي ذكرها ابن عباس فقد ينتهي إلى الشدة والغليان لكن يحمل ما ورد من أمر الخدم بشربه على انه لم يبلغ ذلك ولكن قرب منه لأنه لو بلغ ذلك لأسكر ولو أسكر لحرم تناوله ( مط ) ثم احتمل الحافظ أن يكون ( أو ) في الخبر للتنويع لأنه قال ( سقاه الخدم أو أمر به فأهريق ) اى ان كان بدا في طعمه بعض التغير ولم يشتد سقاه الخادم وإن اشتد أمر بإهراقه ، قال وبهذا جزم النووي ، فقال هو اختلاف على حالين ان ظهر فيه شدة صبه وإن لم تظهر شدة سقاه الخدم لئلا تكون فيه إضاعة مال وإنما يتركه هو تنزها ثم احتمل أن يكون باختلاف حال أو زمان بحمل الذي يشرب في يومه على ما إذا كان قليلا وذاك على ما كان كثيرا فيفضل منه ما يشربه فيما بعد واما بان يكون في شدة الحر مثلا فيتسارع إليه الفساد وذاك في شدة برد فلا يتسارع إليه ، ثم انه ينبغي ان يعلم انه قد يستدل ببعض الأحاديث الماضية من طرقنا كالأولين والأخير أعني صحيحة حنان بن سدير وصحيحة صفوان الجمال ورواية أيوب بن راشد على حرمة العصير التمري والزبيبي بعد الغليان وإن لم يسكر وسيأتي في الفصول اللاحقة تحقيق الحال في هذا الاستدلال وماله وعليه إنشاء اللَّه كما انه قد يستدل بحديث وفد اليمن على عدم حرمتهما مطلقا غليا بالنار أو بنفسهما حيث ان الوفد بعد تصريحهم بالطبخ مرارا والهدر والغلي وجعل العكر فيه لم يحكم النبي ( ص ) بالتحريم بل سئلهم عن الإسكار وعدمه الا ان الغرض من هذا الكلام ان كان إثبات ان ما هدر وغلى ليس بمسكر فهو خلاف صريح الخبر حيث ان فيه اخبار الوفد بإسكاره والملازمة بينه وبينه ، واما سؤال النبي ( ص ) فإنما هو للتصريح بموضوع الحكم ومناطه فان الغليان بنفسه ليس بموضوع الحكم بل الإسكار الذي هو لازم فسئلهم عن الإسكار ليتنبهوا بما هو موضوع التحريم وملاكه ولذا بعد رجوع الوفد بأنفسهم ووصفهم للنبيذ كما وصفه من قبلهم سئلهم ثانيا

59

نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست