responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني    جلد : 1  صفحه : 44


خلا ، وهو قول الشافعية وإلا لا تحترم يجب إراقتها لكن لو لم يرقها حتى تخللت طهر عندنا وهو قول أكثر الشافعية ، لأن النجاسة والتحريم إنما ثبتا للشدة وقد زالت ( وقال أيضا ) أما إذا طرح في العصير بصلا أو ملحا واستعجل به الحموضة بعد الاشتداد فللشافعية وجهان وقال ( الفاضل المقداد ) في كنز العرفان في باب المطاعم والمشارب الخمر في الأصل مصدر خمره إذا ستره ، سمى به عصير العنب والتمر إذا غلى واشتد ، لأنه يخمر العقل اى يستره ، كما سمى مسكرا لأنه يسكره اى يحجره ، وقد مرت عبارة القاموس في تفسير ( الباذق ) الذي هو معرب ( باده ) وهو اسم الخمر بالفارسية ، من قوله : انه ما طبخ من عصير العنب أدنى طبخة فصار شديدا ، وقد مر كلام ابن قتيبة وهو من أئمة اللغة ان النبيذ لا يسمى نبيذا حتى يشتد ويسكر كثيره كما ان عصير العنب لا يسمى خمرا حتى يشتد وفي ( كنز الدقائق ) : الخمر هي ( التي ) [1] من ماء العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد ، وفي ( البحر الرائق ) ان التعريف المذكور للخمر هو قول الإمام يعني أبا حنيفة ، وعند هما اى عند صاحبيه إذا اشتد صار خمرا ولا يشترط فيه القذف بالزبد لان اللذة تحصل به ، وهو المؤثر في إيقاع العداوة والصد عن الصلاة ، وله أي لأبي حنيفة ان الغليان بداية الاشتداد وكماله يقذف الزبد ، إزاحة شبهة في معنى الازباد انه بمعنى إزالة الزبد لا احداثه ( وليعلم ) أنى كنت اعتقد قديما ان المراد بالازباد في كلمات الخاصة والعامة كما رأيته من المبسوط والسرائر كغير هما هو حدوث الزبد والرغوة وارتفاعه على العصير ، كما ان المراد بقذف الزبد المتكرر ذكره في كلماتهم هو خروج الزبد وارتفاعه ورأيت التصريح بهذا المعنى أيضا ممن لا أحب التصريح بأساميهم ، وربما يقف عليه المتتبع فكنت أتعجب من ذلك ، فان هذا الأمر من لوازم الغليان وصيرورة الأعلى أسفل فكيف وقع النزاع في اعتباره مستقلا بين الخاصة والعامة كما سمعته من المبسوط والسرائر و ( كك ) بين أبي حنيفة وصاحبيه كما سمعته من البحر الرائق ، ومثله ما لا يحصى من



[1] التي : خام

44

نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست