responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني    جلد : 1  صفحه : 43


يسكر بلا خلاف بين المسلمين ، وقد عرفت عبارته الماضية التي ذكرها في مسئلة التتميم وإن العصير قبل ان يشتد حلال طاهر وبعد ان اشتد حرام نجس وإذا انقلب خلا زالت الشدة وعاد طاهرا ، فإنه صريح في انه لم يرد إلا الشدة الموجبة للإسكار بقرينة ما ذكره أخيرا من قوله : إذا انقلب خلا زالت الشدة ، ولجعله النجاسة حال الاشتداد مفروغا عنه ، وعدم ذكر الغليان ولا ذهاب الثلثين ، ولأنه لو كان العصير المشتد بمعنى الغليظ الثخين نجسا عنده ثم يطهر بصيرورته أغلظ بذهاب الثلثين لكان ذكره ادخل فيما هو غرضه من رفع الاستبعاد عن تبدل الحكم مع بقاء العين على ما كانت عليه من الانقلاب إلى الخل بالضرورة ، وستعرف عبارته الأخرى أيضا في بعض المقامات الآتية المقصودة للنواهى عن أوعية مخصوصة من قوله : فان نبذ في شيء من تلك الظروف فلا يشرب الا ما وقع اليقين بأنه لم تحله شدة ظاهرة ولا خفية وفي ( حدود الشرائع ) ان ما عدا العصير المغلي لا يحد شاربه إلا إذا حصلت فيه الشدة المسكرة ثم قال وكذا البحث في الزبيب إذا نقع في الماء فغلى من نفسه أو بالنار فالأشبه انه لا يحرم ما لم يبلغ الشدة المسكرة ، وقال ( آية اللَّه ) في رهن التذكرة : الخمر قسمان خمر محترمة وهي التي اتخذ عصيرها ليصير خلا وإنما كانت محترمة لأن اتخاذ الخل جائز إجماعا والعصير لا ينقلب إلى الحموضة إلا بتوسط الشدة فلو لم يحترم وأريقت في تلك الحال لتعذر اتخاذ الخل ، وفي ( المسالك ) تحريم الجمع اى جمع الخمر بعد إراقته إنما يتم لو لم يرد الخل واما لو أراده صح له ذلك كما يصح إبقائها وحفظها لذلك ، ومن ثم سميت محترمة اى يحرم غصبها وإتلافها على من في يده ولولا احترامها لأدّى ذلك إلى تعذر اتخاذ الخل لان العصير لا ينقلب إلى الحموضة إلا بتوسط الشدة ، فالقول بملك الجامع بها أقوى ، وانظر إلى كلام هؤلاء العظماء الثلاثة الحاكمين على وجه الجزم واليقين بتعذر اتخاذ الخل واستحالته من غير توسط الشدة التي يريدون بها الخمرية كما هو صريح كلامهم ، وفي ( التذكرة ) أيضا قد بينا انه يجوز إمساك الخمر المحترمة إلى ان يصير

43

نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست