responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني    جلد : 1  صفحه : 42

إسم الكتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير ( عدد الصفحات : 156)


كنتم تريدون النبيذ فهذا هو النبيذ ) وفي ( تاج العروس ) سقاء مغتلم وخابية مغتلمة اشتد شرابهما ، قال : ومنه معنى الحديث ( إذا اغتلمت عليكم هذه الأشربة فاقصعوا قوتها بالماء ) وقد استعمل لفظ القوة المساوقة للشدة في هذا الحديث ، وفي حديث ابن عباس ( ان النبي صلى اللَّه عليه وآله قال : انتبذوا في الأسقية ولا تنتبذوا في الجر ولا الدباء ولا المزفت ولا النقير فإني نهيت عن الخمر والميسر والكوبة وهي الطبل وكل مسكر حرام فإذا اشتد فصبوا عليه الماء فإذا اشتد فأهريقوه ) و ( ذكر المحدثون ) ان قوله اشتد في الجملة الأولى أريد به ان خفتم الاشتداد والقرينة عليه هي الجملة الثانية إذ لو صلح شرب ما اشتد بصب الماء لم يكن وجه للإراقة ولم يكن فرق بين الاشتداد في المرة الأولى والثانية ، « ومثله » ما روى بطريق آخر انه قال لا تشربوا في نقير ولا مزفت ولا في دباء ولا حنتم واشربوا في الجلد المذكى عليه فان اشتد فاكسروه بالماء فان أعياكم فأهريقوه ، وفي حديث أبى رافع إذا خشيتم من نبيذ شدته فاكسروه بالماء قال عبد اللَّه راوي الحديث قبل ان يشتد يريد إذا خفتم ان تحصل فيه الشدة فصبوا عليه الماء حتى لا يشتد و ( في المبسوط ) لشيخ الطائفة الخمر مجمع على تحريمها وهو عصير العنب الذي اشتد وأسكر ، وفيهم من قال إذا اشتد وأسكر وأزبد ، واعتبر ان يزبد ، والأول مذهبنا ، فهذا حرام نجس يحد شاربها أسكر أم لم يسكر بلا خلاف ، ثم قال واما النبيذ في الأوعية فجائز في أي وعاء كان زمانا لا تظهر الشدة فيه ، وفي ( مجمع البيان ) للعلامة الأديب اللغوي المفسر ، الطبرسي ، وناهيك به وبهذا الكتاب ، في تفسير قوله تعالى ( إِنَّمَا الْخَمْرُ والْمَيْسِرُ ) ما لفظه : ( اللغة ) الخمر عصير العنب المشتدة ، وهو العصير الذي يسكر كثيره وسمى خمرا لأنها بالسكر تغطي على العقل ، وأصله في الباب التغطية من قولهم أخمرت الإناء : إذا غطيته ، ودخل في خمار الناس : إذا خفي فيما بينهم ، وقال « الفحل المقدم » محمد ابن إدريس في السرائر :
الخمر مجمع على تحريمها ، وهو عصير العنب الذي اشتد وأسكر ، وفي المخالفين من قال : إذا اشتد وأزبد ، والأول مذهبنا ، فهذا حرام نجس يحد شاربها أسكر أم لم

42

نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست