responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني    جلد : 1  صفحه : 41


( تاسعها ) سر اكتفاء الأساطين بالدعوى المجردة ودفع طعن صاحب المعالم وغيره واستغرابه عنهم ، ويتبين ذلك كله في ضمن عدة من المقالات اللاحقة إنشاء اللَّه تعالى المقالة السادسة كلمات الخاصة والعامة على وصف الخمر والمسكر قد أطبقت كلمات الخاصة والعامة من جميع طبقاتهم من اللغويين والمفسرين والفقهاء والمحدثين على وصف الخمر والمسكر بالشدة مريدين بها الحدة والقوة الحاصلة فيه ، بل ( كثيرا ما ) يكتفون بذكر هذا الوصف من بين أوصاف الخمر عند إرادة تعريفها وبيانها ، بل وقع الوصف بها وبما يساوقها كالعادية ، والصلابة ، والاغتلام ، والقوة ، في روايات الفريقين ، وشيوع توصيف المسكر بها وجعلها كناية عن الإسكار بلغ حدا لا يمكن استيعاب موارد استعمالها وإن أتعب الفارغ نفسه أياما ، بل شهورا وأعواما ، ونحن نقتصر على بعض ما عثرنا عليه من مواقع استعمالها في الروايات ، وبعض كلمات علمائنا الإثبات ، وبعض ما وقع في الرسوم والتعريفات ، واما استيعاب الكل بل العشر ، فكلا ، ثم كلا ، فان الكتب الفقهية للخاصة والعامة لا يحصيها الا اللَّه ( تعالى ) وكلهم أو جلهم مستعملون لهذه اللفظة سيما العامة في أبواب الحدود والأشربة وغيرها ( ففي الكافي ) و ( التهذيب ) عن عمر بن حنظلة ( قال قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) ما ترى في قدح من مسكر يصب إليه الماء حتى يذهب عاديته ويذهب سكره قال لا واللَّه ولا قطرة قطرت في الحب إلا أهريق ذلك الحب ، وفي لسان العرب عن ابن شميل رددت عنى عادية فلان اى حدته وغضبه ، وفي ( تاج العروس ) فيما استدركه في مادة ( عدا ) على القاموس : العادية : الحدة والغضب ، وفي ( طب الأئمة ) عن عمر بن يزيد قال ( حضرت أبا عبد اللَّه ( ع ) وقد سئله رجل به البواسير الشديد وقد وصف له دواء سكرجة من نبيذ صلب لا يريد به اللذة بل لا يريد به الا الدواء فقال لا ولا جرعة ) وفي ( الكافي ) في ذيل صحيحة حنان بن سدير الواردة في النبيذ ( يجعله بالليل ويشربه بالنهار ويجعله بالغدوة ويشربه بالعشي وكان أبي يأمر الخادم بغسل الإناء في كل ثلث أيام لئلا يغتلم فان

41

نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست