نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني جلد : 1 صفحه : 37
والثخانة المحسوسة المنفكة عن الغليان ، ( وفي الحدائق ) نسبة هذا التفسير إلى الأكثر وأطال بعضهم في إثبات ان هذا هو المقصود والمرام بما سماه تحقيقا في المقام ، ومحصله : وجوب حمل الألفاظ المستعملة في عبائر الفقهاء وغيرهم على المعاني اللغوية ان لم يكن لهم اصطلاح فيما يخالفها ولم يتحقق عرف عام على ما لا يساعدها والذي يظهر في المقام بملاحظة عباراتهم وسياق كلماتهم عدم تحقق اصطلاح خاص لهم في هذا اللفظ ، بل صرح بعضهم كصاحبي المدارك والذخيرة إلى إحالة صدقها على مساعدة العرف فاللازم حملها على ما هو المعنى اللغوي للفظ الاشتداد المطابق لمعناه العرفي وهو عبارة : عن القوة بالثخانه والقوام ، ومنه : لا تبيعوا الحب حتى يشتد اى يتقوى وبتصلب وشد اللَّه ملكه اى قواه ، ولا يخفى ان هذا المعنى لا يتحقق بمجرد الغليان بل يتأخر عنه لتوقفه على مضى زمان وكثرة غليان الاشكال على من فسر الاشتداد بالثخانة والقوام أقول : الآن الاشكال كله انه مع إطلاق جميع النصوص المعلقة للحكم على مجرد الغليان وخلوها عن ذكر هذا الشرط كيف ساغ لهم اعتباره ثم إنهم كيف لم يوضحوا فيه السبيل ، ولم يقيموا عليه الحجة والدليل حتى تعجب منهم جماعة وصرح كثير من المتأخرين بأن اشتراط الاشتداد إما لغو بناء على تفسيره بما هو من لوازم الغليان أولا مأخذ له رأسا ، وفي المعالم بعد نقل كلام المعتبر والتذكرة ، والعجب بعد هذا من تفسير بعض المتأخرين الاشتداد الواقع في كلام الأصحاب بالثخانة المسببة عن مجرد الغليان كيف وهو مخالف للغة والعرف ومناف لما وقع التصريح به في كلام الفاضلين حيث أثبتا الواسطة بينه وبين الغليان فكيف يفسر بما يقتضي نفيها ، ولو تنزلنا إلى تسليم التلازم بينهما في الواقع نظرا إلى ما يقال ان الغليان الحاصل بالنار مقتض لتصاعد الأجزاء المائية بالبخار وهو موجب لتحقق قوام ماله وإن قل ، وإن ما يحصل بغير النار مستند إلى سبب مجفف للرطوبة فلا يخفى ان ذلك يقتضي المصير إلى الاكتفاء بالغليان لا حمل كلام الجماعة مع انتفاء القرينة على إرادته بل مع التصريح بخلافه هذا ،
37
نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني جلد : 1 صفحه : 37