responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني    جلد : 1  صفحه : 36


عن العين وطهرت وهي على ما كانت عليه ) بل كلامه هذا ظاهر أو صريح في كون النجاسة بعد الاشتداد مفروغا عنه ولذا صدره بقوله الا ترى وجعله شاهدا على المسئلة الخلافية من باب التوصل بمعلوم إلى مجهول ، ورفع الاستبعاد عن مسئلة خلافية بمسئلة وفاقية ، ( وقال المحقق ) في المعتبر وفي نجاسة العصير قبل اشتداده تردد ، أما التحريم فعليه إجماع فقهائنا ثم منهم من اتبع التحريم النجاسة والوجه الحكم بالتحريم مع الغليان حتى يذهب الثلثان ووقوف النجاسة على الاشتداد ويظهر منه أيضا ان نجاسته بعد اشتداده مما لا تردد فيه ، ( وفي التذكرة ) والعصير إذا غلى حرم حتى يذهب ثلثاه وهل ينجس بالغليان أو يقف على الشدة إشكال ، ويظهر منه أيضا ان نجاسته بعد الشدة مما لا اشكال فيها ( وفي كنز العرفان ) العصير من العنب قبل غليانه طاهر حلال وبعد غليانه واشتداده نجس وحرام وذلك إجماع فقهائنا وأما بعد غليانه وقبل اشتداده فحرام إجماعا منا وأما النجاسة فعند بعضنا انه نجس أيضا وعند آخرين انه طاهر ، ثم ان فقهائنا اللاحقين للجماعة اختلفوا في مرادهم من الاشتداد ، ففي جامع المقاصد و ( حاشية الإرشاد ) للمحقق الثاني ان المراد به حصول الثخانة المسببة عن مجرد الغليان عند الشهيد ، وعن شارح الألفية ان المراد باشتداده أول أخذه في الثخانة وهو لازم الغليان لكنك خبير بان هذا التفسير مع انه يسقط الاشتداد عن كونه شرطا زائدا على الغليان خلاف صريح الجماعة المعتبرين له حيث تريهم مصر حين بانفكاك الغليان عنه وإنه مناط التحريم والشدة مناط التنجيس وإن العصير بعد الغليان وقبل الاشتداد طاهر وبعد الاشتداد نجس ، وما ذكره شارح الروضة توجيها للتفسير من انه لما لم يكن قيد الاشتداد في شيء من الاخبار حمل كلام الأصحاب على ما يوافقها ولا يمكن الا بحمل الاشتداد على ما يلازم الغليان ، ( فيه ) انه يحسن إذا أمكن ذلك الحمل ( واما ) بعد نصهم على التفكيك فلا ولهذا كله ذكر كثيرون ان المراد بالاشتداد هو القوام

36

نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست