نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني جلد : 1 صفحه : 35
بحلية النبيذ والنقيع في التمر والزبيب إذا غليا بنفسهما ولم يسكرا فيقال له بعد إرشاده إلى تعرض أساطين المذهب وأعيان الفرقة لهذا الأمر ان الذي لا يهم للفقيه ان يتكلم في موضوع وهمي فرضي من قبيل اتصاف الشيء بنقيضه أو سلب الشيء عن نفسه وإن يتعرض لحكم الكوسج العريض اللحية أو العنين المستهتر بالجماع أو الليل الذي هو أضوء من النهار أو الأعمى الذي يبصر ما في الأقطار أو المثلث الذي لم يتساو زواياه للقائمتين وأشباه ذلك كعصير العنب الذي غلى بطول المكث ولم تحدث فيه الشدة المسكرة بل يموت العلم بموت حامليه وحيوة جهلة منتحليه إنا للَّه وإنا إليه راجعون المقالة الخامسة في اعتبار الاشتداد في التحريم أو التنجيس وعدمه اجمع فقهائنا على حرمة العصير العنبي إذا غلى سواء كان بنفسه أم بالنار اشتد أم لا وقد يعزى إلى أشربة الإرشاد وحدود اللمعة اعتبار الاشتداد في التحريم أيضا الا ان الظاهر إنهما اعتبراه ليندرج في المسكرات التي كانا بصدد بيانها كما يظهر بالتأمل في كلامهما وفيما سيأتي منا وعلى تقدير إرادتهما ما نوهمه العازى [1] فلا يضر في الإجماع على المسئلة ، وأما نجاسة العصير بالغليان فنسبوا إلى جماعة نفيها مطلقا ، والى جماعة إثباتها مطلقا ، والى ابن حمزة التفصيل المعهود ، والى الحليين الأربعة أعني ابن إدريس ، والمحقق ، والعلامة ، والفاضل المقداد ، إثباتها مع الاشتداد ، ويظهر منهم ان نجاسته معه مما لا تردد فيه ولا اشكال . قال ( ابن إدريس ) في أوائل السرائر في مسئلة تتميم النجس كرا في مقام رفع الاستبعاد عن صيرورة الماء النجس طاهرا بمجرد ضم شيء من الماء إليه ما لفظه : ( الا ترى ان عصير العنب قبل ان يشتد حلال طاهر فإذا حدثت الشدة حرمت العين ونجست والعين التي هي جوهر على ما كانت عليه و ( كك ) إذا انقلب خلَّا زالت الشدة