responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني    جلد : 1  صفحه : 34


كلام لابن عبد ربه ولنختم هذه المقالة بكلام للفاضل اللغوي الأديب ابن عبد ربه في كتابه المسمى ب ( العقد الفريد ) ما ينفع في بعض المقامات السابقة واللاحقة قال : اجمع الناس على ان الخمر المحرمة في الكتاب هي خمر العنب وهي ما غلى وقذف الزبد من عصير العنب من غير ان تمسه نار ولا يزال خمرا حتى يصير خلا وذلك إذا غلبت عليه الحموضة وفارقتها النشوة ، ثم نقل عن ابن قتيبة انه قال : ان النبيذ لا يسمى نبيذا حتى يشتد ويسكر كثيره كما ان عصير العنب لا يسمى خمرا حتى يشتد ، وأطال الكلام معه بأنه ( تارة ) يجعل مطلق المسكر خمرا و ( أخرى ) خصوص ما اشتد من عصير العنب ، بما لا فائدة في نقله ، وغرضه من الإجماع الذي ادعاه ان الكل مجمعون على كون غير المطبوخ من العنب إذا غلى وقذف الزبد خمرا حقيقة ثبت تحريمها بعينها بالكتاب بخلاف غيرها من المسكرات فان خمريتها ليست اجماعية بل جماعة يدرجونها في الخمر حقيقة وجماعة يلحقونها بها في التحريم أو يفصلون بين أنواعها كالحنفية لا إنهم مجمعون على ان الخمر المحرمة في الكتاب لا يراد منها الا خصوص ما اتخذ من العنب فإنه لا يخفى على مثله النزاع العظيم القديم في كون كل مسكر خمرا حقيقة ولا سيما وهو أيضا من المتعرضين لذكر هذا الخلاف وفي موضع آخر منه النبيذ كل ما ينبذ في الدباء والمزفت فاشتد حتى يسكر كثيره وما لم يشتد فلا يسمى نبيذا كما انه ما لم يعمل من عصير العنب حتى يشتد لا يسمى خمرا وعلى كل حال فكون غير المطبوخ من العنب إذا غلى وقذف الزبد خمرا حقيقة متفق عليه بين مهرة اللغة والأدب والحديث والتفسير ، إنما الخلاف في غيره وسنفرد لتحقيق القول فيه على وجه الإجمال ، مقالة على وجه الاستقلال ، إنشاء اللَّه العزيز المتعال .
وكأني بالمغرور الغافل الذي هو من هذه المسائل بمراحل ، تأخذه عداوة المرة لما هو به جاهل ، ويتجاسر على الأساطين الأماثل ، فيقول ليس تحقيق كون المغلي بنفسه بمهم للفقيه وإنما المهم له الحكم بطهارته على تقدير كونه غير مسكر والحكم

34

نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست