نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني جلد : 1 صفحه : 23
الغليان في التحديد بذهاب الثلثين ، قالوا : ( انه روى زيد عن الصادق ( ع ) في الزبيب يدق ويلقى في القدر ويصب عليه الماء فقال حرام حتى يذهب ثلثاه قلت الزبيب كما هو يلقى في القدر قال ( ع ) هو ( كك ) إذا أدت الحلاوة إلى الماء فقد فسد كل ما غلى بنفسه أو بالنار فقد حرم حتى يذهب ثلثاه ) تحريفات في الراوية المأخوذة عن أصل زيد النرسي وفي جملة منها نسبة الرواية إلى الزيدين : النرسي ، والزراد ( وهذه الرواية ) كما ترى صريحة في خلاف ما حققناه في المقالة الماضية فإن أمكن الاعتذار عن الإطلاق في الحملة الأولى وتاليها انه ظاهر فيما طبخ بقرينة إلقائه في القدر لم يكن بالنسبة إلى التصريح بالتسوية في ذيلها ، الا ان هذا الذي اتفق من هؤلاء الأكابر أمر ينبغي الاسترجاع عند تذكر مثله والاستعاذة باللَّه العاصم عن الوقوع في شبهه فان الرواية على ما نقلوها متضمنة لتحريفات عديدة بالزيادة والنقيصة وليس لهذه الكلية التي نقلوها في ذيلها عين ولا أثر في شيء من نسخ أصل زيد النرسي ولا في كتب الحديث المنقول فيها هذه الرواية كأطعمة البحار للعلامة المجلسي وأصل الرواية وقع على هذا الوجه : زيد النرسي ( قال سئل أبو عبد اللَّه ( ع ) عن الزبيب يدق ويلقى في القدر ثم يصب عليه الماء ويوقد تحته فقال لا تأكله حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث فان النار قد أصابته قلت فالزبيب كما هو يلقى في القدر ويصب عليه الماء ثم يطبخ ويصفى عنه الماء فقال ( كك ) هو سواء إذا أدت الحلاوة إلى الماء فصار حلوا بمنزلة العصير ثم نش من غير ان يصيبه النار فقد حرم و ( كك ) إذا أصابه النار فأغلاه فقد فسد ) ( هذا تمام الرواية ) وهي كما ترى أيضا على طبق الضابطة الآتية من تحديد المطبوخ وإطلاق ما نش بنفسه وأما الإطلاق الأخير فلوضوح حكمه مما صرح به في الرواية مرتين ، وقد حذفت من التي نقلوها جملة ( ويوقد تحته ) والتعليل بان ( النار قد أصابته ) ومن الجملة الثانية قوله ( ثم يطبخ ) وزيدت تلك الكلية الباطلة في آخرها ، وصحفت جملة من ألفاظها بألفاظ أخر ، والذي نقلناه مطابق لجميع نسخ أصل زيد المصحة الموجودة في عصرنا المنتشرة في بلاد مختلفه المنتهى
23
نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني جلد : 1 صفحه : 23