نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني جلد : 1 صفحه : 22
إسم الكتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير ( عدد الصفحات : 156)
كما هو المشهور في هذه الأعصار ، على خلاف ما يظهر من الأدلة والاخبار ، وثلة من الأكابر الأبرار ، أعلى اللَّه مثاويهم في دار القرار ، وأما الثالث فلأنه إذا كان أيام الصيف ونش ماء الزبيب بنفسه حدث فيه الإسكار وبطل المقصود وانتقض الغرض إذ لا بد ( ح ) من إراقته أو تخليله وفي كليهما نقض للمرام بخلاف تعجيل غليانه بالتنور المسجور فإنه يمنع من تسارع الفساد إليه بالاسكار فيغلي بعد ذلك ويذهب ثلثاه ويحصل الغرض . وأما الرابع فبعد كون المراد من الغليان ما كان بنفسه فإندراجه تحت الكبرى التي ذكرها الإمام لما كان مفروغا عنه ، أجابه بما أجاب ، ( نعم ) ربما يبقى الإشكال بأنه لو كان اسكاره مفروغا عنه لم يتجه سؤال مثل محمد بن مسلم عن حله وحرمته وستعرف حق المقال في الجواب عن هذا السؤال أيضا ، ومحصله ان الذي كانت حرمته ضرورية في تلك الأعصار هو الخمر المتخذ من العنب وهو الذي يطلقون اسم الخمر عليه مطلقا أو بعض أقسامه وهو ما غلى بنفسه وباقي المسكرات فربما يبيحونها مطلقا أو بالمقدار الذي لا يسكر ولذا وقع السؤال عنها كثيرا وبين لهم الأئمة سلام اللَّه عليهم ضابطتين ثابتتين عن النبي ( ص ) : ان كل مسكر حرام ، وما أسكر كثيره فقليله حرام ، وسيمر عليك الكلام المقنع المشبع في هذه المقامات إنشاء اللَّه تعالى ، ( ومن جميع ) ما مر ظهر ان ما اشتهر من تسوية قسمي الغليان في الحلية والطهارة بذهاب الثلثين مما لا وجه له وسيأتيك ما يتضح به هذا المعنى أوضح من النور على الطور وتسمع كلمات جماعة من أكابر الطائفة في المقالة الرابعة إنشاء اللَّه . المقالة الثالثة قد اتفق في جملة من الكتب الفقهية كالحدائق وتعليقات الوحيد البهبهاني على شرح الإرشاد ، والجواهر ، وطهارة شيخنا العلامة الأنصاري ، والبرهان للسيد الفقيه المعاصر ، وغيرها نقل رواية عن زيد النرسي مصرحة بالتعميم والتسوية بين قسمي
22
نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني جلد : 1 صفحه : 22