responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني    جلد : 1  صفحه : 18


هذا كله ، مع ان لنا في هذه القضية المشهورة ( من انه قد يكون موضوع الحكم أعم الا ان بعض مصاديقه أشيع من بعض فيقيد المتكلم في اللفظ موضوع حكمه بذلك الفرد الغالب مراعاة لغلبته وهو يريد التعميم واقعا كما في الآية السابقة ) كلاما طويلا حققناه في محله وبينا ان ظهور التقييد في الاحتراز فيما إذا كان القيد معلوما مفهوما ، شائعا لو لم يأت به المتكلم أيضا لم يفت عن المخاطب العمل به أكثر منه في بقية المواضع سواء بلغ الشيوع حد الصرف أم لا ، فهل ترى انه إذا قال ( جئني بإنسان ذي رأس واحد ) أو ( اسقني من المياه الغير الزاجية أو الغير الكبريتية ) فأتاه المأمور بذي رأسين أو بماء زاجى كان ممتثلا ولم يكن لتعنيف العقلاء ولومهم عليه مساغ ، وذكرنا ان الآية ليست شاهدة لهم فيما يدعونه ولو كان الموجب لرفع اليد عن هذا التقييد فيها وروده مورد الغالب لكان المتعين اجراء مثله في القيد الآخر المذكور فيها متصلا بها من قوله تعالى ( مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ) فان الغالب في النساء أيضا كونها مدخولات وإنما الموجب له ورود النصوص في التعميم وإن الربائب محرمة كن في الحجور أو لم يكنّ ، فبمعونتها حكمنا بان الغرض من ذكر الوصف في الآية إفادة حكمة تحريم الربائب ومن شأن الحكم كفاية وجودها في أغلب الافراد في الحكم على الجميع وإن كان يعارض هذه النصوص ما رواه الطبرسي في الاحتجاج عن محمد بن عبد اللَّه بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان عجل اللَّه فرجه ( انه كتب إليه هل يجوز للرجل ان يزوج بنت امرأته فأجاب ( ع ) إن كانت ربيت في حجره فلا يجوز وإن لم تكن ربيت في حجره وكانت أمها في غير حباله فقد روى أنها جائز ) وربما يقع الكلام في ترجيحها عليها بالأحدثية التي هي من المرجحات المنصوصة وبموافقة ظاهر القرآن ومخالفتها للعامة ولتحقيقه مقام آخر .
ثالثها ( ثالثها ) انه قد وقع في موثقة عمار المعروفة المستدل بها على حرمة الزبيبي قبل ذهاب الثلثين وحليته بعدهما المروية في الكافي ما لم يهتد إلى وجهه وسره أغلب الواقفين عليها ، قال عمار الساباطي : ( وصف لي أبو عبد اللَّه

18

نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست