نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني جلد : 1 صفحه : 16
سلام اللَّه عليهم اعضالات وانحلالات لا يتضح من دونها حل المسئلة ولا يكشف بغيرها النقاب عن وجه هذه العضلة أرى التنبيه عليها مهما جداً اعضالات وانحلالات ( أحدها ) ( أحدها ) ان الروايات المتضمنة لحرمة العصير المطبوخ كلها مغياة بذهاب الثلثين ولم يتفق التحديد بذهابهما الا فيما تضمن لفظ الطبخ أو ما يساوقه كالبختج والطلا وأما الروايات الحاكمة بتحريم العصير بالغليان فكلها خالية عن التحديد بهما وإن شئت فراجع الروايات التي قد منا نقلها وغيرها مما في كتب الفقه والحديث فإنك لا تظفر بتخلف في هاتين الكليتين ، وأما رواية زيد النرسي فستعرف حق القول فيها في المقالة اللاحقة إنشاء اللَّه تعالى ، بل هذا هو الحال أيضا في الروايات الواردة في طرق أهل السنة فكل اخبار التحديد بذهاب الثلثين في المطبوخ وكل اخبار تحريم المغلي لم يذكر فيها غاية وربما ترى المجازف الذي لا يبالي بما يقول ولا يصده لوم اللائمين وتشنيع المشنعين عن التفوه بكل ما خطر بباله إذا عرض عليه هذا الأمر ونبه عليه ، أجاب بأنه إنما وقع ( كك ) من باب الاتفاق وليس مبنيا على مقدمة دقيقة خفية بل الصنف الأول كان في مقام البيان من جميع الجهات ولذا ذكر التحريم بالطبخ وإن المحلل ماذا والصنف الثاني ورد مورد الاجمال والإهمال وكان مسوقا لإفادة التحريم بالغليان وعدم جواز شربه وإما انه متى يحل والمحلل ماذا فموكول إلى مقام آخر وأما كون جميع ما ورد مورد البيان في الجملة متضمنا للفظ الغليان وكون جميع ما ورد مورد البيان التام متضمنا للفظ الطبخ أو ما يساوقه فذلك أمر حدث من باب الاتفاق وليس مبنيا على ملاحظة جهة شرعية أو مراعاة نكتة أدبية وسيأتيك ما تعرف به شناعة هذا القول السخيف ، ولو ساعدنا هذا المجازف على جزافه لكن يبقى مطالبة العلة في إلحاق المغلي بنفسه بالمطبوخ في الحلية بذهاب الثلثين مع ان هذا التحديد لم يرد إلا في المطبوخ وليست هناك علة منصوصة ولا ظاهرة ولا إجماع على الاتحاد كما ستعرف والمعروف بين القوم سيما المتأخرين والمعاصرين ان ذهاب الثلثين غاية للحرمة أو
16
نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني جلد : 1 صفحه : 16