responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني    جلد : 1  صفحه : 145


من الحديث بناء على تفسيره بسبعة مثاقيل وأربعين درهما ، فان جعله كناية عن القلة في مثل المقام المبنى على المداقة غير صحيح بل غيره أيضا مع شيوع جعل الأقل منها بكثير كناية واحتمال ان الأقل من الأوقية يذهب بالهواء في مطلق العصير المطبوخ مجازفة ، كما ان تعين كون المراد ما إذا كان العصير رطلا « كك » مع عدم انطباقه على نصف السدس أيضا ، بعد هذا التكلف كما اعترف به بل المراد به نصف السدس وهو إطلاق ثابت يظهر من بعض أئمة اللغة شيوعه وإن لم يذكر في أكثر كتب اللغة ففي « لسان العرب » و « تاج العروس » عن الأزهري ان الأوقية في جزء الحديث يعنى حديث اصداق النبي « ص » لنسائه نصف سدس الرطل قال : وهو جزء من اثنى عشر جزءا وهو يختلف باختلاف البلاد « انتهى » وهذا هو المعين إرادته في صحيحة ابن أبى يعفور فيخرج عن الاجمال وينطبق على رواية ابن سنان بناء على أن يكون المراد منها انه إذا زاد المطبوخ وهو على النار على الأوقية من الثلث فهو حرام فإنه بعد ان ترك وبرد لا يذهب منه الثلثان « وبالجملة » فالاحتجاج مبنى على كون الأوقية بمعنى الوزن وبعد ثبوت استعماله في الكيل واحتمال المقام له يسقط الاستدلال واما الرطل فاستعماله في الكيل مسلم عند الكل وقد فسره اللغويون بأنه ما يوزن أو يكال بل ذكر هذا المستدل ان الرطل يطلق غالبا على الكيل دون الوزن وأحاله على ما حققه في رسالته في الأوزان . وقال العلامة المجلسي في رسالة الأوزان ان المد والرطل والصاع كانت في الأصل مكائيل معينة كما صرح به في الاخبار وكلام الأصحاب واللغويون [1] أيضا فقدروها بالوزن لئلا يلحق التغيير بها بمرور الأزمان ( والجواب عن رابع الوجوه ) مضافا إلى عدم صحة سند الرواية « أولا » ان استعمال الدانق وإن كان في سدس الدينار والدرهم أشبع الا ان ظاهر الرواية أو صريحها إضافته فيها إلى مجموع العصير المطبوخ لا إلى كل درهم منه فيراد منه سدس العصير فيصير مثل بقية الروايات الظاهرة في ذهاب الثلثين بحسب الكيل ، ولا أقل من ان لا يكون ظاهرا في الوزن وكون الدانق في الأصل موضوعا



[1] واللغويين - « ظ »

145

نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست