نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني جلد : 1 صفحه : 144
لا يجرى فيه شائبة الكيل ، خصوصا إذا كان المقصود هناك المعنى الحقيقي كما فهمه الشيخ « ره » حيث عبر عنه في النهاية بقوله : أو يذهب من كل درهم ثلاثة دوانيق ونصف ، الجواب عنها هذا غاية ما يقال في ترجيح التقدير بالوزن ، ولكنك خبير بان هذه الوجوه والتقادير وإن بلغت الغاية بل تجاوزت النهاية في التدقيق والتقدير الا أنها بالاعراض عنها جدير ، فان محصل الوجه الأول على طوله الخارق للعادة انه بعد ذهاب الثلثين بحسب الكيل لا يعلم فناء الثلثين من العصير الموجود أو لا بحسب الوزن فلا يعلم الحل فيستصحب الحرمة ، « وفيه » ان الغاية المجعولة للتحريم في الروايات هي ذهاب الثلثين الصادق على ذهابهما بالكيل قطعا أو عرفا فتلك الأدلة بأنفسها أدلة على حليته ولا معنى للرجوع إلى الاستصحاب بعد وجود الأدلة اللفظية الظاهرة وليس في تلك الأدلة إهمال ولا في الغاية إجمال بل المتعارف في تقدير أمثال هذه المائعات سيما المطبوخ في القدر تقديره بالكيل وهو الذي يتمكن منه كل أحد في كل وقت بعود وشبهه بل بحس البصر سيما وقد وقع التصريح به في غير واحد من الروايات ، كما ستعرف بل لو فرضنا القطع بعدم ذهاب الثلثين بحسب الوزن لكن ذهبا بحسب الكيل حكمنا بالحل لصدق الذهاب الذي جعل بإطلاقه غاية للتحريم ، ( ويرد على الوجه الثاني ) ان مقابلة الذهاب بالبقاء وإن كان يقتضي كونه بمعنى الفناء الا انه تابع للمراد من البقاء فإن أريد به بقاء الثلث بحسب الوزن أريد ذهاب الثلثين وفنائهما بحسبه وإن أريد بقائه بحسب الكيل أريد فنائهما بحسبه أيضا وكون المراد بالبقاء هو الأول ليس ببين ولا مبين بل ظهور الذهاب فيه بحسب الكيل يقتضي إرادة البقاء بحسبه أيضا ( واما الوجه الثالث ) وهو أوجهها بحسب الظاهر إذا التقدير بالأوقية الموضوعة لوزن معين وإن كان بالنسبة إلى المقدار الزائد على الثلث الا انه يدل على تقدير الذهاب والبقاء أيضا بحسب الوزن إذا المتعارف في التعبير عما يراد تعيينه بالكيل تقدير زيادته أيضا بالكيل فيقال لو زيد عليه رأس أنملة مثلا لكان كذا « فالجواب عنه » ، مضافا إلى عدم وضوح المراد
144
نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني جلد : 1 صفحه : 144