نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني جلد : 1 صفحه : 143
هذا الوزن أو ما في حكمه كبلوغه قدر قصعة ونصف إذا علم ان النسبة بين وزني الرقيق والغليظ اى بين وزني العصير والطلاء عند كونهما على حجم واحد كنسبة واحد ونصف إلى اثنين ، وهكذا و « بالجملة » يمكن ان تقوم تلك المعرفة أيضا لمن تتبع واستخرج النسبة مقام معرفة الوزن الذي هو المعيار هيهنا على ما عرفت ، فتلخص بهذا التحقيق ان تحقق اليقين بذهاب ثلثي العصير مطلقا موقوف على تحقق الذهاب على الوجه المذكور ، ثانيها ( الثاني ) التعبير بذهاب الثلثين في النصوص في مقابل البقاء فإنه يشعر بان المراد بالذهاب هو الفناء والانفصال لا ما يشمل الدخول والاندماج في قوام سائر الاجزاء فان الذهاب بهذا المعنى لا ينافي البقاء في الجملة ولا يقابله ولعل ذكر بقاء الثلث بعد ذهاب الثلثين في أكثر الروايات مع انه بحسب الظاهر مستغنى عنه لدفع هذا التوهم ، ثالثها ( الثالث ) استعمال لفظ الأوقية في صحيحة ابن أبى يعفور عن أبى عبد اللَّه قال « ع » ( إذا زاد الطلاء على الثلث أوقية فهو حرام ) فإنها سواء كانت تميزا أو مفعولا بحسب التركيب تكون باعتبار أنها مفسرة بأربعين درهما أو سبعة مثاقيل صريحة في الوزن بلا شائبة احتمال الكيل فيها فتدل على ان المعيار هيهنا هو الوزن ، وكان المعنى إذا زاد على الثلث بقدر أوقية وهذا إما كناية عن القلة أو مبنى [1] إذا كان أقل من أوقية يذهب بالهواء ويمكن أن يكون هذا فيما إذا كان العصير رطلا فان الرطل أحد وتسعون مثقالا ونصف سدسه سبعة ونصف سدس وقد مر في رواية عبد اللَّه بن سنان ان نصف السدس يذهب بالهواء ونصف السدس على هذا الوجه قريب من الأوقية بالمعنى الأول ؛ رابعها ( الرابع ) استعمال لفظ الدوانيق في رواية ابن سنان المذكورة فإن الدانق في الأصل وضعه [2] عبارة عن سدس الدرهم الذي