responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني    جلد : 1  صفحه : 142

إسم الكتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير ( عدد الصفحات : 156)


وزنا وأقل حجما من أغلب الادهان ولذا لا ترسب فيه وأسرع منها انقلابا إلى البخار ، وفي دعوى المداخلة بان نقصان حجم العصير بعد برودته ربما يكشف عن عدم المداخلة ، انه من قبيل جعل الضرورية نظرية ، والاحتجاج بمقدمات بعيدة في مسئلة بديهية وعلى كل حال فذهاب الثلثين في العصير المذكور من حيث الكيل والحجم يتحقق قبل ذهابهما فيه من حيث الوزن فربما يقال بان المعيار في الحلية هو التقدير الوزني أو ما في حكمه مما يطابقه وذلك لوجوه في وجوه اعتبار الوزن - أحدها ( أحدها ) ان الروايات المعتبرة لذهاب الثلثين أو ما في معناه من ذهاب اثنين وبقاء واحد يدل على وجوب تحقق فناء هذا القدر منه بالطبخ فسواء أخذ هذا القدر بحسب الكيل أو الوزن ( ولكن « ظ » ) لا يتحقق هذا الفناء بالنسبة مع بقاء الزائد على الثلث بحسب الوزن فإنه مستلزم لإمكان بقاء الزائد عليه بحسب الكيل أيضا لتوافقهما في العصير المذكور قبل الطبخ بلا شبهة ، وإنما اشتبهت حال الكيل بعده من جهة حصول القوام واحتمال مداخلة بعض الاجزاء في بعض ، فلا يعرف بمحض الكيل في هذا الوقت قدر ثلثي العصير أو ثلثه ، وإنما يعرف بحسب الوزن فيه ذلك لعدم حصول الاشتباه في حاله من جهة أصلا « ولنوضح » ذلك بمثل فرضنا العصير ستة أمنان موافقا لست قصعات معينة فيجب ان يذهب ويفنى منه أربعة أمنان مطابق لأربع قصعات حتى يصير حلالا ، فإذا طبخ إلى تبقى قصعتان « فح » وإن كان مجال ان يتوهم بلوغه النصاب من حيث كون الباقي بقدر ثلث المجموع بحسب الصورة فيكون الذاهب بقدر ثلثيه ، لكن العقل بمعونة ملاحظة القوام الحاصل فيه بالطبخ يحكم بإمكان كونه زائدا على الثلث بحسب الحقيقة ، فإنه حال كونه رقيقا كان ثلثه بقدر قصعتين فيمكن أن يكون هذا القدر مع هذا القوام والغلظ أكثر من الثلث بقدر زيادة وزن الغليظ على الرقيق فلا يكون الذاهب والفاني بقدر ثلثيه لبقاء بعضه بالمداخلة المذكورة في قوام الثلث المذكور فما دام لم يبلغ حدا يطابق وزنه منين موافقا لقدر قصعتين في حال رقته لم يتحقق كون الباقي ثلثا والذاهب ثلثين ، فيكون المعيار لمعرفة بلوغه هذا الحد بلوغه

142

نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست