responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني    جلد : 1  صفحه : 141


الحلاوة وخضب الإناء وإلا فلا وجه لاشتراطه لكن يبقى في الصحيح المتقدم احتمال أن يكون أمارة غالبية لذهاب الثلثين كما فهمه الشيخ « ره » ( حيث « ظ » ) انه بعد ان اعتبر ذهاب الثلثين جعل الحلاوة وخضب الإناء علامة له وقد مر كلامه ومثله القاضي ابن البراج في « المهذب » قال وإذا طبخ العصير على النار وغلى ولم يذهب ثلثاه لم يجز استعماله فان ذهب ثلثاه وبقي الثلث جاز استعماله وحد ذلك ان يصير حلوا يخضب الإناء هل المعتبر في ذهاب الثلثين الكيل أو الوزن ( ثالثها ) هل المعتبر في ذهاب الثلثين هو الكيل أو الوزن أو يتخير بينهما ؟ فيرجع إلى الأول كما سيأتي ، لم يتعرض له الأكثر ومعلوم ان نسبة الذاهب إلى الباقي مختلفة بحسب الاعتبارين لتقدم ذهاب جزء مفروض منه بحسب الكيل على مثل هذا الجزء بحسب الوزن ، وذلك ظاهر بالتجربة والعقل القاطع شاهد عليه فان معظم اجزاء العصير هو الماء والمادة الحلوة والماء أقل وزنا من صاحبه [1] والطف فينقلب إلى الهواء أكثر منها ، وقد يقرر بان نقصان الكيل والوزن مسبب عن انقلاب بعض أجزائه إلى الهواء ومعلوم ان المنقلب إلى الهواء من تلك الاجزاء هو الألطف فالألطف وإن اللطيف أقل وزنا وأكثر حجما من الكثيف فما ينقص من وزنه بالانقلاب المذكور يلزم أن يكون أقل مما ينقص من كيله به دائما على ان نقصان الحجم قد يكون بسبب آخر أيضا كمداخلة بعض الاجزاء إلى قوام بعض آخر ، و « دعوى » ان تلك المداخلة لا يمكن فيما نحن فيه بناء على ان الحرارة موجبة للتخلخل الذي هو ضدها « ساقطة » لجواز وقوعها من جهة ما يستلزمه من انفتاح السدد المانعة عنها وحصول الفرج المعدة لها ، مع ما يمكن هناك من أن يكون في بعض الأجزاء قوة نفوذ وفي بعضها قوة جذب وقبض فيدخل لتينك القوتين وزوال المانع وحصول المعد ما هو من قبيل الأول فيما هو من قبيل الثاني ويستحكم فيه كما قيل في سبب حصول السواد من ممازجة الزاج والعفص « لكنك خبير » بان هذا التقرير مع توجه بعض المناقشات عليه ( كما في الكلية القائلة بأن اللطيف أقل وزنا وأكثر حجما ) بان الماء أكثر



[1] صاحبته ( ظ )

141

نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست