نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني جلد : 1 صفحه : 140
هل يكتفى بالدبسية في حلية العصير أم لا ( ثانيها ) نسب إلى بعض الأصحاب الاكتفاء بالدبسية في حلية العصير المطبوخ وإن علم بعدم ذهاب الثلثين واختاره في محكي « اللوامع » حاكيا له عن الجامع وهو الظاهر من الوسيلة فيما تقدم آنفا وليس مما يبعد وقوعه بل كثيرا ما اسمع عن جملة من الأمصار ان العصير المطبوخ عندهم يصير دبسا قبل ذهاب ثلثيه ، ويدعون انه لو بولغ في طبخه حتى يذهب ثلثاه احترق وسقط عن الانتفاع المعتد به ، واحتمل المحقق الأردبيلي التمسك في حليته بإطلاق ما دل على ان الدبس حلال بل ربما يستظهر من كلامه ان حلية العصير بالدبسية مظنة الإجماع وقال « ره » بعد كلام له فقد ظهر المناقشة في حصول الحل بصيرورة العصير دبسا أو بانقلابه خلا فان الدليل كان مخصوصا بذهاب الثلثين الا ان يدعى الاستلزام أو الإجماع أو انه يصير خلا بعد ان يصير خمرا وقد ثبت بالدليل ان الخمر يحل إذا صار خلا ، أو يقال ان الدليل الدال على ان الدبس والخل حلال مطلقا يدل عليه « انتهى » الا ان من الجائز بل الظاهر أن يكون الاستلزام في كلامه راجعا إلى الدبس والإجماع راجعا إلى الخل فإنه الذي يدعى الإجماع على إفادته للتحليل والدبسية هي التي يدعي ملازمتها لذهاب الثلثين وقد ذكر الشهيد الثاني في المسالك ان العصير لا يصير دبسا حتى يذهب أربعة أخماسه غالبا بالوجدان فضلا عن الثلثين ويحتمل الاكتفاء بصيرورته دبسا قبل ذلك على تقدير إمكانه لانتقاله عن اسم العصير ، كما يظهر بصيرورته خلا لذلك ( أقول ) الا ان عد مثل تغليظ الشيء وتثخينه استحالة يترتب عليها جميع آثار انتفاء الموضوع الأول كما ترى ، كما ان الفرق بينه وبين الخل لعله مما لا يخفى ، وعلى كل حال فيدل على الاكتفاء بالدبسية ما رواه الشيخ في « الصحيح » عن عمر بن يزيد ( إذا كان يخضب الإناء فاشربه ) ولا يعارضها مفهوم « صحيحة » معاوية بن وهب ( قال سئلت أبا عبد اللَّه عن « البختج » قال إذا كان حلوا يخضب الإناء وقال صاحبه قد ذهب ثلثاه وبقي الثلث فاشربه ) للزوم إخراجها عن ظاهرها بجعل الواو بمعنى « أو » أو حمل الشرط الأخير على الأولوية أو حمل الأول عليها فيخرج عن المعارضة ، وذلك لان قول الصاحب ان كان مثبتا لما ادعاه فلا وجه لاشتراط
140
نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني جلد : 1 صفحه : 140