نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني جلد : 1 صفحه : 139
( سئلته عن شرب الفقاع الذي يعمل في السوق ويباع ولا أدرى كيف عمل ولا متى عمل أيحل شربه ؟ قال « ع » لا أحبه ) وهذه الرواية تشعر بكراهة المجهول « انتهى » وما ذكره أو لا غير خال عن نظر ومنع يعرف مما قدمناه ، ( خاتمة ) ( في جملة من الفروع المهمة النافعة التي وعدنا تحقيق ) ( بعضها فيما سبق ) في جملة من الفروع المهمة ( أحدها ) قد عرفت فيما تقدم ذهاب ابن حمزة في الوسيلة إلى الاكتفاء بذهاب نصف العصير ونصف سدسه في الحلية قال ( وإن غلى بالنار حرم حتى يذهب بالنار نصفه ونصف سدسه ولم ينجس أو يخضب الإناء ويعلق به ويحلو ) واستغربه غير واحد ممن تأخر عنه لتواتر الاخبار باعتبار ذهاب الثلثين ، الا ان الظاهر انه ليس مخالفة منه « قده » مع القوم بل الذي ذكره طريق إلى معرفة ذهاب الثلثين ، كما ذكره الشيخ في النهاية ودلت عليه رواية عبد اللَّه بن سنان التي رواها الشيخ في « التهذيب » عنه عن أبى عبد اللَّه ( قال « ع » العصير إذا طبخ حتى يذهب منه ثلاثة دوانيق ونصفه ثم يترك حتى يبرد فقد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه ) وفي « نهاية الشيخ » ( إذا غلى العصير على النار لم يجز شربه إلى ان يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه وحد ذلك ان تراه قد صار حلوا أو يخضب الإناء ويعلق به أو يذهب من كل درهم ثلاثة دوانيق ونصف وهو على النار ثم ينزل به ويترك حتى ببرد فإذا برد فقد ذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ) الا ان الرواية مع عدم صحتها مخالفة للاعتبار إذ لا ينقص من كل درهم نصف دانق بالبرودة فإن الشيء الحار لا ينقص من وزنه بعد البرودة إلا مقدار يسير جدا فلو كان العصير ستة أمنان وذهب منه ثلاثة أمنان ونصف وهو على النار وبقي منان ونصف ثم ترك حتى برد لم ينقص منه نصف من قطعا وستعرف ما يمكن ان ينزل عليه الرواية عن قريب إنشاء اللَّه تعالى
139
نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني جلد : 1 صفحه : 139