responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني    جلد : 1  صفحه : 138


مسكرا فان القول بحرمة قليله أو كثيرة مما ذهب إليه كثير من أهل السنة « انتهى » فإن النفي في كلامهم إنما يتوجه إلى نفى الإسكار بمعنى إزالة العقل وستره كما في « المعتبر » الا ان الحكم الشرعي لما كان في الواقع معلقا على مطلق مراتب السكر ودرجاته حتى التي يتعارف التعبير عنها بالإنتشاء وردت النصوص في تحريمه ونجاسته ، وإنه هي الخمر بعينها كما في رواية ابن سنان عن الرضا « ع » فالنفي والإثبات لم يتوجها إلى محل واحد ، بل الأول على المترتبة القوية والآخر على الضعيفة ؛ « ثم » ان الحكم واضح بناء على دورانه مدار الإسكار فيما علم اسكاره أو عدمه وفي المشتبه يرجع إلى استصحاب الحل أو أصالة الحل واما بناء على ما ذكره الجماعة من عدم دورانه مداره فالظاهر الحكم بالحل فيما لم يعلم مطابقته للفقاع المحكوم بالتحريم في ذلك الزمان ولم يعلم بوجود خاصيته فيه والاقتصار في الحكم على ما علم فيه أحد الأمرين من مطابقته له أو وجود خاصيته فيه ، وربما يقال بالتحريم فيما أطلق عليه اسم الفقاع فعلا وإن جهل بوجود الخاصية فيه وشك في وجوده في تلك الأعصار بل ومع العلم بحدوث التسمية وعدم وجوده قبل ، نظرا إلى أصالة الحقيقة في هذا الاستعمال الفعلي بضميمة أصالة عدم الاشتراك وأصالة عدم النقل المقتضى لوضع اللفظ لمعنى جامع أعم إذ لولاه لزم الاشتراك المرجوح على تقدير عدم هجر المعنى الأول أو النقل المرجوح على تقدير هجره الا انه بعد تسليم كفاية الأصل في إثبات ان المعنى الجامع هو الموضوع له يتجه عليه انه إنما يتم لو لم يثبت وضعه في تلك الأزمان لما يعم المحلل والمحرم واما بعد ثبوت انقسامه أولا إلى قسمين فلا يجدى كون هذا الموجود من افراد الموضوع له في الحكم بالتحريم في الشبهة الموضوعية مضافا إلى عدم انصراف إطلاقات تحريم الفقاع إلى مثله بل هي منصرفة إلى ما شاع استعماله فيه في تلك الأعصار وفي « المسالك » ان الحكم معلق على ما يطلق عليه اسم الفقاع عرفا مع الجهل بأصله أو وجود خاصيته فيه وهي النشيش وهو المعبر عنه في بعض الاخبار بالغليان ولو أطلق الفقاع على شراب يعلم حله قطعا كالأقسام الذي طال مكثه ولم يبلغ هذا الحد لم يحرم قطعا ، وفي « صحيحة » على بن يقطين عن الكاظم « ع » قال

138

نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست