responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني    جلد : 1  صفحه : 137


استصغرها الناس « ثالثة » بل الحالة الحاصلة من شربه إنما يسمى إنتشاء كما عرفت سابقا مما نقلنا عن أئمة اللغة في درجات السكر ومراتبه ان أولها يسمى نشوا وانتشاء ، وشيوع إطلاق السكر على بعض المراتب التالية الشديدة أوجب عدم تحرز أهالي تلك الأعصار عن شربه وبيعه في أسواقهم من غير زاجر ورادع ، فهم يرونه غير مسكر والسكر عندهم زوال العقل كما قال غير واحد من أئمة اللغة انه إذا شرب الإنسان فهو نشوان ، وإذا أدب فيه الشراب فهو ثمل ، وإذا أخذ من عقله فهو سكران ، وعرف بعضهم السكر كما تقدم بعدم معرفة السماء من الأرض والطول من العرض والرجل من المرأة الا ان النصوص دلت على ان جميع مراتبه سكر يترتب عليه احكامه وفي « التهذيب » عن أبى الصباح الكناني ( قال قال أبو عبد اللَّه كان النبي ( ص ) إذا أتى بشارب الخمر ضربه ثمانين فان أتى به ثانية ضربه فان أتى به ثالثة ضرب عنقه قلت النبيذ ؟ قال إذا أخذ شاربه قد انتشى ضرب ثمانين قلت أرأيت إن أخذته ثانية ؟ قال اضربه . قلت فإن أخذته ثالثة ؟ قال يقتل كما يقتل شارب الخمر وفي « الاحتجاج » عن الحميري عن صاحب الزمان « ع » ( انه كتب إليه يسئله عن معجون يصنع من الجواز والعسل والزعفران بكيفية خاصة ذكرها في السؤال فأجاب « ع » إذا كان كثيره يسكر أو يغير فقليله وكثيره حرام ) وبهذا التحقيق الأنيق والتدقيق الرشيق تقدر ان تجمع بين ما دلت عليه ظواهر النصوص من ان الفقاع مسكر وبين ما صرح به كثير من الخاصة والعامة من نفى الإسكار عنه ففي فقه الرضا ( كل صنف من صنوف الأشربة التي لا يغير العقل شرب الكثير منها لا بأس به سوى الفقاع فإنه منصوص عليه بغير هذه العلة ) وفي ( المعتبر ) بعد ان استدل على تحريمه بأنه خمر وكل خمر حرام أورد على نفسه بان الخمر من ستر ولا ستر في الفقاع ، وفي « مجمع البحرين » وبعض كتب الأطباء كالتحفة انه ليس بمسكر ، وفي ( العقائد ) للمحقق النسفي وشرحه للعلامة التفتازاني ما لفظه : ولا يحرم نبيذ الجر وهو ان ينبذ تمرا أو زبيبا في الماء فيجعل في إناء من الخزف فيحدث منه لذع كما للفقاع وكأنه نهى عن ذلك في بدو الإسلام لما كانت الجرار أواني الخمور ثم نسخ فعدم تحريمه من قواعد أهل السنة والجماعة خلافا للروافض وهذا بخلاف ما إذا اشتد وصار

137

نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست