نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني جلد : 1 صفحه : 136
لا تقرب الفقاع الا ما لم يضر آنيته أو كان جديدا فأعاد الكتاب إليه كتبت اسئل عن الفقاع ما لم يغل فأتاني ان اشربه ما كان في إناء جديد أو غير ضار ولم أعرف حد الضرورة والجديد وسئل ان يفسر ذلك له وهل يجوز شرب ما يعمل في الغضارة والزجاج والخشب ونحوه من الأواني ؟ فكتب « ع » يفعل الفقاع في الزجاج وفي الفخار الجديد إلى قدر ثلث عملات ثم لا يعد منه بعد ثلث عملات إلا في إناء جديد والخشب مثل ذلك ) وفي موثقة ابن فضال كتبت إلى أبى الحسن « ع » أسئله عن الفقاع فقال هو الخمر وفيه حد شارب الخمر ) وفي موثقة عمار ( قال سئلت أبا عبد اللَّه « ع » عن الفقاع فقال هو خمر ) وفي رواية محمد بن سنان سئلت أبا الحسن الرضا « ع » عن الفقاع فقال لا تقربه فإنه من الخمر ) وفي رواية أخرى له ( سئلته « ع » عن الفقاع فقال هي الخمر بعينها ) وفي رواية هشام بن الحكم ( انه سئل أبا عبد اللَّه « ع » عن الفقاع فقال « ع » لا تشربه فإنه خمر مجهول وإذا أصاب ثوبك فاغسله ) وفي رواية زاذان عن أبى عبد اللَّه « ع » ( قال « ع » لو ان لي سلطانا على أسواق المسلمين لرفعت عنهم هذه الخميرة يعني الفقاع ) وفي رواية الوشاء عن أبى الحسن « ع » ( انه قال الفقاع خمرة استصغرها الناس ) وفي رواية سليمان بن جعفر ( قلت لأبي الحسن الرضا « ع » ما تقول في شرب الفقاع ؟ فقال « ع » هو خمر مجهول ) ( إلى غير ذلك ) فهذه الروايات كما ترى كلها ظاهرة الدلالة في ان الفقاع من الافراد الحقيقية للخمر بمعنى المسكر كما عرفت سابقا انه متى أطلق الخمر أريد به مطلق المسكر ومتى جعل قسيما للمسكر أريد به خصوص المتخذ من العنب وتأويل الجميع بان المراد منها انه مثل الخمر في التحريم تكلف لا داعي إليه بل ربما لا يصح في مثل قوله « ع » انه من الخمر وقوله « ع » هي الخمر بعينها ويزيده وضوحا جعل حده كحد شارب الخمر والحكم على ما أصابه بالنجاسة ، « نعم » الذي يظهر لي بعد التتبع التام والتأمل في أطراف المقام : ان السكر الحاصل من شربه ضعيف لا يبلغ حد السكر الحاصل من شرب الخمر والنبيذ ، ولا يتصف بالشدة بل باللذع ، كما يأتي في كلام العلامة التفتازاني ولذا وصف بالخميرة بالتصغير « تارة » وبأنه مجهول ( أخرى ) وبأنه
136
نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني جلد : 1 صفحه : 136