نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني جلد : 1 صفحه : 133
النار ) وفيه دلالة واضحة على دوران التحريم مدار الإسكار ، كما ان كون الإسكار في مثله ناشئا من وضع العكر فيه وهدره وغليانه بنفسه من الواضحات ، وقد مر منا ما ينبغي ان يلاحظ في المقالة العاشرة حيث ان صاحب الحدائق « ره » استدل بهذه الرواية في الرد على ما ادعاه الوحيد البهبهاني « ره » من ان الغليان بالطبخ أيضا يفيد الإسكار ولو خفيا وذكرنا ان ما ادعاه وإن كان غير صحيح قطعا الا ان احتجاجه بالرواية في الرد عليه أيضا غير صحيح فراجع ، فللمحرمين جملة مما مر في الزبيب بجوابها وقد يزاد عليها ما يختص بالمقام كموثقتي عمار « إحداهما » ما رواه عن الصادق ( ع ) ( انه سئل عن النضوح المعتق كيف يصنع به حتى يحل ؟ قال ( ع ) خذ ماء التمر فأغله حتى يذهب ثلثا ماء التمر ) و « الأخرى » ( سئلت أبا عبد اللَّه « ع » عن النضوح قال يطبخ التمر حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ثم يتمشطن ) دلت الأولى على توقف الحل على ذهاب ثلثي ماء التمر فتكون قرينة على المراد من الثانية في بيان ان النضوح ضرب من الطيب « والجواب » ان النضوح على ما في « النهاية الأثيرية » ضرب من الطيب تفوح رائحته ومثله في « لسان العرب » و « تاج العروس » قالوا : وأصل النضح الرشح شبه كثرة ما تفوح منه بالرشح وفي « مجمع البحرين » عن بعض الأفاضل ان النضوح طيب مائع ينقعون التمر والسكر والقر نقل والتفاح والزعفران وأشباه ذلك في قارورة فيها قدر مخصوص من الماء ويشد رأسها ويصبر أياما حتى ينش ويختمر وهو شائع بين نساء الحرمين الشريفين وكيفية تطيب المرأة به ان تحط الأزهار بين شعر رأسها ثم ترش به الأزهار ليشتد رائحتها قال وفي أحاديث أصحابنا أنهم نهوا نساءهم عن التطيب به بل أمر ( ع ) بإهراقه بالبالوعة « انتهى » وعلى كل حال فهو ليس من المشروبات قطعا وإنما يستعمل في التطيب والسائل إنما سئل عن النضوح المعتق في الرواية الأولى وهو الذي يراد جعله عتيقا بان يبقى مدة مديدة من عتق الشيء اى قدم وعتقت الخمر اى قدمت والغرض من حله حل استعماله في التطيب وهو ليس بمحرم وإن كان مما يحرم شربه ولم يقل أحد بنجاسة ماء التمر من دون ان يصير مسكرا فالسائل لما علم ان ماء التمر بعد الغليان لو بقي زمانا لأسكر وبعد الإسكار ينجس وينجس وتفسد الصلاة
133
نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني جلد : 1 صفحه : 133