responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني    جلد : 1  صفحه : 132

إسم الكتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير ( عدد الصفحات : 156)


ان ما رجحوه من الحلية والطهارة مبنى على عدم الإسكار واما حرمة المسكر فمن الواضحات الضرورية عندهم كنجاسته عند غير الشاذ منهم والدليل على الجزء الأول من المدعى اتضح مما سبق من ملازمة الغليان بنفسه في التمر للإسكار وعلى الجزء الثاني فأصالة [1] الحل والطهارة من غير ثبوت مخرج عنهما ، والروايات الدالة على دوران التحريم والتحليل في النبيذ مدار الإسكار وعدمه ، بل الأمر في هذا العصير أسهل من الزبيب من جهات عديدة ، كشذوذ القول بالتحريم فيه ، واختصاص ما هو العمدة في التحريم كرواية النرسي بغيره ، ووجود بعض الأدلة الخاصة الناصة على حليته من غير الإسكار كرواية الوفد الماضية ملخصا ولا بأس بإعادتها بعينها تنبيها على بعض الفوائد التي لم تذكر روى في الكافي بسنده عن محمد بن جعفر عن أبيه ( ع ) ( قال قدم على رسول اللَّه ( ص ) قوم من اليمن فسئلوه عن معالم دينهم فأجابهم فخرج القوم بأجمعهم فلما ساروا مرحلة قال بعضهم لبعض نسينا ان نسأل رسول اللَّه ( ص ) عما هو أهم إلينا ثم نزل القوم ثم بعثوا وفدا لهم فاتى الوفد رسول اللَّه ( ص ) فقالوا يا رسول اللَّه ( ص ) ان القوم قد بعثونا إليك يسئلونك عن النبيذ فقال رسول اللَّه ( ص ) وما النبيذ ؟ صفوه لي فقالوا يؤخذ من التمر فينبذ في إناء ثم يصب عليه الماء حتى يمتلئ ويوقد تحته حتى يطبخ فإذا انطبخ أخذوه فألقوه في إناء آخر ثم صبوا عليه ماء ثم يمرس ثم صفوه بثوب ثم يلقى في إناء ثم يصب عليه من عكر ما كان قبله ثم يهدر ويغلى ثم يسكن على عكره فقال رسول اللَّه ( ص ) يا هذا قد أكثرت أفيسكر ؟ قال نعم قال ( ص ) فكل مسكر حرام قال فخرج القوم حتى انتهوا إلى أصحابهم فأخبروهم بما قال رسول اللَّه ( ص ) فقال القوم ارجعوا بنا إلى رسول اللَّه ( ص ) حتى نسأله عنها مشافهة ولا يكون بيننا وبينه سفر فرجع القوم جميعا فقالوا يا رسول اللَّه أرضنا أرض ردية ونحن قوم نعمل الزرع ولا نقوى على العمل الا بالنبيذ فقال لهم رسول اللَّه ( ص ) صفوه فوصفوه كما وصفه أصحابهم فقال رسول اللَّه ( ص ) أفيسكر ؟ فقالوا نعم قال ( ص ) ( كل مسكر حرام ) وحق على اللَّه ان يسقى كل شارب مسكر من طينة خبال أتدرون ما طينة خبال ؟ قالوا لا ، قال ( ص ) صديد أهل



[1] لم يظهر وجه لذكر الفاء في المقام كما لا يخفى على العارف بالقواعد - المصحح

132

نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست