نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني جلد : 1 صفحه : 121
سبقنا من المحققين بتوضيح ما فيهما مؤنة التعرض لها ، الثالث منها ( ثالثها ) ما دل على حرمة كل شراب غلى ولم يذهب ثلثاه خرج ما علم خروجه وبقي ما لم يعلم ، كصحيحة على بن جعفر عن أخيه ( ع ) ( عن الرجل يصلى إلى القبلة لا يوثق به أتى بشراب زعم انه على الثلث فيحل شربه قال ( ع ) لا يصدق الا أن يكون مسلما عارفا ) وروى مثله في قرب الاسناد ( وموثقة ) عمار الساباطي ( عن الرجل يأتي بالشراب فيقول هذا مطبوخ على الثلث فقال إن كان مسلما ورعا مأمونا فلا بأس ان يشرب ) ( والجواب عنه ) مضافا إلى لزوم تخصيص الأكثر المستهجن غايته إنهما مسوقان سؤالا وجوابا لجواز تصديق البائع أو من في يده الشراب بمجرد قوله من غير معرفة حاله وعدم جوازه بالنسبة إلى ما كان توقف حليته على ذهاب الثلثين مفروغا عنه عند البائع والمشتري والسائل ، وأين هذا من إطلاقهما ودلالتهما على حرمة كل ما يصدق عليه انه شراب ما لم يعلم ذهاب ثلثيه ، مضافا إلى ما قيل من معارضتهما مع الاخبار الكثيرة الدالة على اعتبار قول ذي اليد ، واستيمان الصانع في عمله ، وجواز الأخذ من سوق المسلمين ، وعدم وجوب التفتيش والسؤال بل لإجماع المسلمين حيث يأخذون الدبس في أسواق الخاصة والعامة خلفا وسلفا من غير تفحص عن حال الصانع ، مع ان صناعة غالبا ليسوا ورعين مأمونين ، نعم في المتهم بالاستحلال قبل التثليث قد ورد النهي عن الاشتراء منه في بعض الروايات ، وذهب إليه جماعة من العلماء الإثبات ( لا مطلقا ) كما هو مورد الروايتين ، الرابع منها ( رابعها ) الروايات المستفيضة المروية في الكتب المعتبرة المتضمنة لمنازعة إبليس مع آدم ونوح عليهما السلام الدالة على ان ثلثي ما يحصل من الكرم عنبا كان أو زبيبا لإبليس وإن ذلك علة تحريم الثلثين وتحريم الخمر كصحيحة زرارة ، وروايات سعد بن يسار وأبى الربيع وخالد بن نافع وإبراهيم المروية جميعا في الكافي وروايات محمد بن مسلم ووهب بن منبه وأبى الربيع ، المروية في العلل ورواية سعد بن يسار المروية في تفسير العياشي ، ولنكتف بنقل بعضها ( ففي خبر أبى الربيع ) الشامي ( قال سئلت أبا عبد اللَّه عن أصل الخمر كيف كان بدو حلالها وحرامها ؟ ومتى اتخذ
121
نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني جلد : 1 صفحه : 121