responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني    جلد : 1  صفحه : 120


معه ، هذا كله مضافا إلى إمكان تصحيح الجواب بتغاير العنب والزبيب أيضا بأن الحكم المعلق على المسمى باسم ظاهر في مدخلية ذلك المسمى فيه وإنه هو الموضوع للحكم لا ماهيته وحقيقته التي تعتور عليه الحالات المختلفة الموجبة لتسميته بأسام متعددة ، وما يرى من عدم اختلاف أغلب أحكام الحنطة والدقيق والقطن والغزل ، بل العنب والزبيب أيضا في مثل الحكم بالحلية أو التنجس بملاقاة النجاسة فإنما هو لما علم من الخارج في هذه المقامات ان الموضوع للحكم هو الجسم الخاص ولو لم يعلم لم يتعد من الحكم المعلق على المسمى باسم إلى غيره ولذا لا نحكم بتعدي الوظيفة المستحبة من أكل أحد وعشرين زبيبية على الريق كما ورد في حديث الأربعمائة من الخصال بأكل مثلها من العنب وكذا ما في الكافي من رجحان أكل هذا المقدار كل يوم انه لا يمرض الا مرض الموت الثاني من أدلة حرمة الزبيبي ( ثانيها ) ما احتج به الفاضل الماخورى وشيده العلامة الطباطبائي ما دل بالعموم أو الإطلاق الراجع إليه على ان كل عصير غلى أو غلى بالنار فهو حرام ، والمعتصر من الزبيب بعد نقعه في الماء أو مرسه عصير فيجب ان يحرم بالغليان ( أما الثانية ) فظاهرة ( واما الأولى ) فلان العصير فعيل من العصر وهو استخراج الماء من الشيء ( مطلقا ) عينا كان ذلك الشيء أو غيره ، أصليا كان المستخرج أو عارضيا ، ابتدائيا كان الاستخراج أو مسبوقا بعمل كالنقع وغيره وخروج ما خرج لا ينافي التمسك به فيما شك في خروجه فان العام المخصص حجة فيما لم يثبت خروجه و ( دعوى ) ان النقيع لا يتضمن عصرا بل إنما ينقع الزبيب في الماء ثم يطبخ ( مدفوعة ) بتضمنه للعصر بعد النقع ولا يشترط في صدق العصير ان لا يكون مسبوقا بعمل ، و ( دعوى ) استلزامه لتخصيص الأكثر ( مدفوعة ) بجوازه ( أولا ) كما يدل عليه بعض الآيات المستدل بها في كتب الأصول ( وثانيا ) بعدم اقتضاء امتناع تخصيص الأكثر إرادة خصوص العنبي من اللفظ ولا وضعه له لجواز إرادة الثلاثة أعني العنبي والزبيبي والتمري بتوجه الخطاب إلى الافراد دون الأنواع ، فإن أفراد هذه الثلاثة أكثر من افراد غيرها ، والجواب ما عرفت مفصلا في المقالة الأولى من الشواهد على انه لا يراد من العصير المطلق في الروايات إلا العنبي ، واما ما دفع به دعوى استلزام تخصيص الأكثر من الجوابين فقد كفانا بعض من

120

نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست