نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني جلد : 1 صفحه : 119
ما مر بجوابه ، وإن أراد الإشكال فيه مع غمض النظر عن اتحاد الموضوع وتعدده ففيه ان الشك في جميع الاستصحابات راجع إلى عموم الحكم السابق للحالة التي يراد استصحابه فيها ، والتحقيق في الجواب المنع من جريان الاستصحاب للمنع من بقاء الموضوع ، لا من جهة دعوى التغاير بين حقيقتي العنب والزبيب حتى يقابل بما ذكر سابقا ، بل من جهة ان الملازمة والسببية والحرمة التقديرية كلها كانت سابقه لماء العنب فإنه هو الذي يحرم لو غلى ، لا للعنب ولا للماء الخارجي الملقى عليه بحيث لا يصدق عليه ماء العنب ، ولم يتفق في شيء من الأدلة ان العنب يحرم إذا غلى ، وإنما الموجود فيها ان العصير وهو ماء العنب يحرم إذا غلى وهل يسوغ لأحد دعوى اتحاد الحقيقة العرفية بين ماء العنب وماء الفرات ، واما دعوى عموم العصير لمثله فهي على تقدير صحتها راجعة إلى التمسك بعموم الأدلة اللفظية وإطلاقها كما سيأتي وتسمع الجواب عنه مفصلا . وقد تفطن العلامة الطباطبائي الذي أبدى هذا التقرير للاستصحاب وأصر على تشييده وسد ثغوره بهذا الاشكال والجواب فتصدى لدفعه ( أولا ) بأن المستصحب هو التحريم بالغليان في الجملة ، غاية الأمر ان حصوله في العنب بنفسه وفي الزبيب بواسطة الماء الخارجي ( وثانيا ) بان التحريم في العنب ليس مقصورا على الغليان بنفسه ، إذ لو أضيف إلى ماء العنب ماء من خارج ثم غلى الجميع حرم قطعا ، وليس الغليان هنا بماء العنب وحده بل به وبما أضيف إليه من الماء ثم أمر بالتأمل ، ولعله راجع إلى كلا الوجهين فان فسادهما مما لا يخفى على مثله ، إذ يرد على الأول ، انه لا يستصحب الا ما علم ثبوته سابقا وهو تحريم ماء العنب بالغليان ومن المعلوم انه راح وذهب حين جف وتزبب فكيف حكمه يستصحب ، وليس هناك معلوم ثابت على وجه الاجمال ينسحب إلى الزمان الثاني ، ( وعلى الثاني ) انه بعد إضافة الماء الخارجي فالذي يغلى هو الماءان فيصدق غليان ماء العنب فيندرج في موضوع التحريم إذ لا يشترط فيه أن يكون وحده وأين هذا من المقام الذي لا يغلى الا الماء الملقى من الخارج اكتسب من الزبيب طعم الحلاوة إما بنقعه فيه أو بفورانه
119
نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني جلد : 1 صفحه : 119