responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني    جلد : 1  صفحه : 117


وضعي أو تكليفي أو موضوع خارجي في زمان من الأزمنة قطعا ثم يحصل الشك في ارتفاعه بسبب من الأسباب فلا يكفى مجرد قابلية الثبوت باعتبار من الاعتبارات وقد يورد « ثانية » بأنه يعتبر في الاستصحاب العلم ببقاء الموضوع ولا أقل من عدم العلم بزواله كما عن بعض وقد تغير في المقام قطعا حيث ان الزبيب غير العنب قطعا ، ولذا يصح سلب كل منهما عن الآخر ولا يندرج أحدهما تحت الآخر ولا يصح جعل كل منهما قسما للآخر ولا التقيد به ولا الاستفهام عنه ولا استثنائه من ذلك « وثالثة » بمعارضة هذا الاستصحاب باستصحاب الإباحة والحل الذي كان ثابتا للزبيب قبل الغليان فإما يرجح عليه باعتضاده بالعمومات الدالة على الحلية وبالشهرة العظيمة القائمة عليها كما يراه جماعة أو يتساقطان فيرجع إلى قاعدة الحل والإباحة ، ويجاب ( عن الأول ) بأن الزبيب وإن زالت عنه تسمية العنب بجفافه وتغير صفته الا ان حقيقة العنب باقية معه لم تزل عنه بشهادة الوجدان ودلالة العقل وزوال التسمية لا يطرد معها زوال الحقيقة فإن النسبة بين الرطب واليابس في جميع الأجناس نسبة واحدة والتسمية في كثير منها مطردة كالتين ، والجوز ، والتفاح ، والسفر جل ، والعناب ، والباقلا ، وغيرها ، من الفواكه والثمار التي يميز بين رطبها ويابسها بالصفات والنعوت دون الأسماء غاية الأمر ان لكل من الرطب واليابس في ثمرتي الكرم والنخل اسما يختص به ومن المعلوم ان الحقيقة لا يختلف بمحض التسمية ، وبقائها كاف في ثبوت الحكم واستصحابه ، وقول الفقهاء الأحكام الشرعية تتبع الأسماء إنما يعنون به تبعية الحكم للاسم وجودا وعدما مع انحصار العلة في المسمى وكونه سببا تام الاقتضاء ضرورة جواز تخلف الحكم عن العلة إذا كانت ناقصة وتخلفها عنه مع ثبوته بدليل آخر ، ويحتمل أن يكون المراد انتفاء الحكم الثابت من جهة الاسم بزوال الاسم ، فلا يجوز التمسك بإطلاق ذلك الدليل الذي علق فيه الحكم على الاسم أو عمومه ، لا بان ينتفي الحكم بالمرة فلا يمنع من الاستصحاب و ( عن الثاني ) بأن الشك في الحل والإباحة مسبب عن بقاء الملازمة والسببية في هذا الحال واستمرار الحرمة التقديرية فإذا أحرز البقاء والاستمرار بالاستصحاب لم يجر الأصل في المسبب ( فان قلت ) ان الشك في الحل والإباحة مرجعه إلى الشك في الحرمة

117

نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست