نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني جلد : 1 صفحه : 116
الزبيبة هو الطبيخ المعروف الذي يطبخ باللحم والفواكه كالزبيب والتين والسفر جل ونحوها والمعهود فيه إلقاء قليل من الزبيب مع غيره من غير دق ولا تصب [1] ولا يكتسب الماء منه حلاوة بل إنما يكتسب من مجموع ما القى فيه حلاوة ضعيفة مركبة ، وحلية مثل هذا لا يستلزم حلية الماء الذي اكتسب من الزبيب واستوفى منه حلاوته كما هو مورد بعض أدلة التحريم وفي رواية الراوندي أيضا بضعف السند بالإرسال وقصور الدلالة فإن أقصى ما دلت عليه : حلية الزبيب المطبوخ ومحل النزاع هو عصير الزبيب دون الزبيب نفسه وعن روايات النبيذ بان المراد منها الماء الذي ينبذ فيه التمر كما هو الإطلاق الشائع في الروايات واما ما يلقى فيه الزبيب فيسمى نقيعا وآثار التكلف على بعض هذه المناقشات ظاهرة ، وعلى تقدير اتجاه الجميع فأصالة الحل كافية في المقام بعد ما ستعرف من عدم في الأدلة على تحريم الزبيبي ( منها ) استصحاب حكم حال العينية اتجاه أدلة التحريم ، فإن عمدة ما يحتج به له أمور « أحدها » استصحاب الحالة السابقة الموجودة حال العنبية ، ويقرر بوجهين ( أحدهما ) ان ملازمة الغليان للحرمة وسببيته لها كانت ثابتة حال العنبية ولم يعلم زوالها ، فإذا تحقق ذات الملزوم بالوجدان ووصف ملازمته بالاستصحاب ترتب عليه اللازم ، وهذا المعنى من الملازمة أمر موجود سابقا حقيقة أو اعتبارا صحيحا في مقابل الأشربة الأخرى التي لا تحرم بالغليان ، وليس فيه تعليق وتقدير فإذا شك في زواله جرى فيه الاستصحاب ( الثاني ) ان حرمته على تقدير الغليان كانت متحققة سابقا من غير تقدير وكما يثبت بالاستصحاب في الآن اللاحق ما كان ثابتا سابقا من غير تعليق كك يثبت به ما ثبت على وجه الشرطية والمستصحب على هذا التقرير لكونه من الأحكام الشرعية لا يحتاج إلى أثر آخر يترتب عليه بل معنى استصحابه الالتزام في الآن اللاحق وهو في هذا الآن لتحقق المعلق عليه يكون حكما عمليا للجاهل فيرتب على الموضوع الخارجي آثار الحرام الواقعي ، وهذا الوجه أسلم من الأول الغير الخالي عن اشكال كونه من الأصول المثبتة كما لا يخفى ، وعلى الوجهين يندفع ما يورد تبعا للمناهل من انه يشترط في حجية الاستصحاب ثبوت أمر من حكم