نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني جلد : 1 صفحه : 114
من الأصحاب بل مخالفا لإجماعهم المركب حيث بنينا على الحرمة والنجاسة فيما غلى بنفسه ، والحرمة فقط فيما غلى بالنار وعدمهما جميعا في مثل هذا الموضوع الا انه يزاح بعد شناعة دعوى الإجماع المركب الراجع إلى الإجماع البسيط على عدم جواز الفصل في أمثال هذه المسائل ، بان ما اخترناه في الأولين مطابق على ما عرفت لما اختاره أساطين الفرقة ، ودعائم الملة ، بل لما اختاره غير شاذ ممن تكلم في المسئلة ، وإن الثالث مما سكتوا عن التصريح بحكمه فيرجع فيه إلى ما يقتضيه الأصول والقواعد ، وعرفت ان الغليان المطلق في كلامهم لا يراد به الا القسم الأول وغايته ان يراد به القسمان ، ( وبالجملة ) فما نصوا على حكمه فهو موافق لنا وما سكتوا عنه فلم يعلم مذهبهم فيه ، فأين المخالفة . الفصل الثاني ( في العصير الزبيبي المعروف بالنقيع ) في العصير الزبيبي وقد عرفت ندرة القول بالتحريم فيه ، وإن دعوى بعض الأساطين اشتهاره مبنية على مقدمات ممنوعة واستفادات مخدوشة وإن نجاسته مما لم يعرف القائل بها ، والأقوى حرمته ونجاسته إذا على بنفسه لما اتضح سابقا من ملازمته مع الإسكار وطهارته وحليته إذا طبخ لما هو الأصل والقاعدة فيهما بعد عدم وجود ما يوجب الخروج عنهما الا ما يظهر من النصوص الواردة في علة تحريم العصير من أنها شركة إبليس في شجرة الكرم وثمرته بالثلثين ، وإنه إذا ذهب نصيبه منها حل الباقي ، ولا ريب ان الزبيب قد ذهب ثلثاه وزيادة ، ( ودعوى ) ان ذهابهما إنما يقيد « بماظ » إذا كان بعد الغليان والتحريم مدفوعة بأنه لا أثر لهذا لاشتراط في شيء من النصوص بل ظاهرها اعتبار ذهابهما ( مطلقا ) بعد الغليان أو قبله وقد أشار إليه الشهيد « ره » فيما مر من كلامه من انه يحل طبيخ الزبيب على الأصح لذهاب ثلثيه بالشمس غالبا وخروجه عن مسمى العنب ، ويؤيد المطلوب أو يدل عليه ما سيأتي من رواية إسحاق بن عمار ، فان المستفاد منها حيث قال ( ع ) ( أليس حلوا ) كون العلة في إباحة الشراب المسؤول عنه كونه
114
نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني جلد : 1 صفحه : 114