نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني جلد : 1 صفحه : 109
حال اجتماعها أنه مائه ، و « كك » الرمان بل بعد انفصال الرقيق من الغليظ يقال ان هذا مائه بمعنى انه شيء نسبته إلى الغليظ كنسبة الماء إلى الباقي ، و ( بالجملة ) فلا يصدق غليان ماء العنب الذي هو الموضوع ( على غليان حبات العنب « ظ » ) وهو القدر الذي ثبت لزوم الأخذ به لثبوت الحكم في الماء الذي خرج من العنب بنفسه أو بالطبخ ولا يلزم انسحابه إلى غليان العنب أيضا ، هذا كله ، مضافا إلى الوجه الثاني من عدم تحقق الغليان المفسر بالقلب وصيرورة الأعلى أسفل في رواية حماد وكلمات الأصحاب والجواب بتحققه في العنب بحسب حاله لا محصل له ثم ان ما ذكرنا كله إنما هو مع قطع النظر عما استظهرناه من الاخبار وشيدنا أركانه بالقرائن الساطعة الأنوار ، من ان الحكم بالمنع فيما غلى بنفسه إنما هو لملازمته للشدة والإسكار والنشيش ، وفيما غلى بالنار لصيرورته مما يتسارع إليه الإسكار إذا بقي زمانا ، وإن محصل الصنفين من الروايات انه يحرم العصير الذي أسكر ، والعصير الذي لا يؤمن من ترتب الإسكار ، فالأول كما فيما غلى بنفسه والثاني كما في البختج والطلاء ومن المعلوم انتفاء هذا المعنى في العنب الذي غلى مائه في نفس حبته فإنه مستعد لكثرة الحلاوة التي جعلت معيارا للحلية لا للشدة ، والعلة المذكورة لو لم تكن مستظهرة أو منصوصة فلا أقل من كونها محتملة ، فلا يلحق بالعصير المغلي ما لم يعلم اتحاده معه في المناط ، كما انه قد اتضح غاية الاتضاح ان ماء العنب الخارج منه إذا غلى بنفسه حدثت فيه الشدة والإسكار ، ( فكك ) من المتضح ان العنب الذي يوضع في الشمس فيجف تدريجا حتى يصير زبيبا لا تحدث فيه حالة إسكار قطعا ، ولو حدثت فيه لما زالت بالمرة بصيرورته زبيبا ، فإلحاق أحدهما بالآخر مع انه قياس يكون مع الفارق الواضح أيضا ، ( ومن العجب ) ان بعض المعاصرين بعد ان اعترف بان موضوع الحكم في الأدلة هو العصير ، ورجح لحوق غليان العنب في نفس حبته به ، اعترض على نفسه بأنه قياس ، وليس بأوضح من قياس أبان الذي ورد التوبيخ في العمل به ( فأجاب ) بأنه من قبيل القطع بعدم الخصوصية ووضوح أعمية الموضوع بعدم احتمال صفة ذات مدخلية موجودة فيما علق عليه الحكم ظاهرا مفقودة فيما الحق به ، وقد اتضح بما ذكرنا فساده ، إذ لو لم يكن مدخلية ملازمة غليان الماء الخارجي للإسكار معلومة
109
نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني جلد : 1 صفحه : 109