نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني جلد : 1 صفحه : 108
( الرابع ) مفهوم رواية زيد النرسي ( إذا أدت الحلاوة إلى الماء فقد فسد ) والرواية وإن كان موردها الزبيب الا انه يدل على ان المدار في التحريم على تأثر الماء بالحلاوة في أجوبتها ويجاب عن الجميع ( أما عن الأول ) فبان صدق العصير عليه وإن كان معلوم العدم الا ان من المعلوم ان تعلق الحكم على العصير إنما هو باعتبار الغالب ولا يدور مداره ، لوضوح تعلق الحكم بما خرج من العنب من غير عصر ، بل بالنار مثلا ، سيما إذا جمع منه شيء كثير في قدر ونحوه ، وما في الحدائق من ان ارتكاب المجاز في إطلاق العصير على ما يخرج بالطبخ لا يستلزم انسحابه إلى ما في العنب قبل ان يخرج بالكلية مدفوع بعد وضوح عدم ارتكاب المجاز في حمل الموضوع على الغالب وبعد مطالبته بالفرق بان ثبوت الحكم في الماء الكثير الذي خرج من العنب بالطبخ الذي تسالم هو وغيره عليه ، ليس لنص تعبدي ولا لقرينة خاصة قائمة فيه مختصة به ، بل ليس الا لوضوح كون موضوع الحكم هو ماء العنب ( وعن الثاني ) بأن الظاهر تحقق القلب في العنب بحسب حاله إذ الظاهر انه يكفى في ذلك مجرد حركته ، كذا أجاب شيخنا الأنصاري « ره » ( وعن الثالث ) انه لا محذور في التزامه أبدا ، وممن صرح بالتزامه المحقق ، القمي « ره » في أجوبة مسائله ( وعن الرابع ) بضعف الرواية مضافا إلى أنها واردة في الزبيب الذي ليس فيه ماء يغلى ، فلا يقاس به العنب ( ومن هنا ) ظهر حجة القول بإلحاقه بالعصير ، في رد الأجوبة ( أقول ) والظاهر عندي الحل والطهارة لأن موضوع الحكم في الأدلة هو العصير وهو ماء العنب المستخرج بالعصر ، والقدر الذي يمكن دعوى العلم بعدم مدخليته هو كون الاستخراج بالعصر ، وأما ماء العنب فهو موضوع الحكم قطعا والذي يصدق إذا غلت حبات العنب انه غلى العنب لا مائه ، إذ من المعلوم ان العنب ليس موضوعا لخصوص الجرم المجرد عن الماء بل لمجموع الجرم والماء وإضافة الماء إليه من إضافة الجزء إلى الكل ، لا بمعنى ان العنب يصدق على بعض اجزائه
108
نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني جلد : 1 صفحه : 108