نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني جلد : 1 صفحه : 110
فلا أقل من أن تكون مظنونة أو محتملة فأين القطع بعدم الفرق ؟ حكم العصير الممتزج بغيره ( ومنها ) انه إذا امتزج العصير بغيره وغلى ، فهل هو في حكم الخالص أم لا فلجماعة من الأصحاب كلمات مختلفة في الباب والذي يقتضيه التحقيق ان يقال ان الممتزج ( ان غلى بنفسه ) بعد الامتزاج كان محرما نجسا ، بناء على ما ثبت في الخارج من الملازمة بين غليان الأشياء الحلوة المتضمنة لما يوجب النقع والازباد وبين الشدة والإسكار ، ( وإن غلى بالنار ) وإن بنى على ما ربما يستفاد من الروايات من ان تحريم العصير قبل ذهاب ثلثيه لكونه مما لا يؤمن عليه الإسكار أو يتسارع إليه ، فان كان مختلطا بما يوجب الأمن من ترتب الإسكار عليه بمعنى انه صار بحيث إذا سكن غليانه بالنار وبرد لا يعود إلى الغليان بنفسه كان محللا طاهرا ، وإلا كان محرما ما لم يغل بنفسه ، ومما يعلم ان اختلاطه لا يؤثر شيئا ولا يرفع تأثير العصير عما كان عليه هو الماء المطلق فان امتزاجه بالعصير ما لم يبلغ حد استهلاكه لا يمنع من تأثيره ، بل كل المائعات أو جلها إذا وضع فيها الماء كان الحكم والتأثير تابعا لذلك المائع غايته انه ينقسم إلى رقيق وثخين ، مضافا إلى التصريح به في خبر عقبة بن خالد ( في رجل أخذ عشرة أرطال من عصير العنب وصب عليه عشرين رطلا من ماء ثم طبخه حتى ذهب منه عشرون رطلا وبقي عشرة أرطال أيصح ان يشرب تلك العشرة أم لا ؟ فقال ما طبخ على الثلث فهو حلال ) وفي كون الغرض من القضية الواقعة في جوابه إفادة حلية شرب تلك العشرة أو حرمتها كلام سيأتي في محله إنشاء اللَّه تعالى ، ومثل الماء في عدم منع اختلاطه عن تأثير العصير العسل والدبس والتين وأشباهها ظاهرا واما الاختلاط باللحم والمرق فمما لا نعلم انه مؤثر في المنع أم لا ، ولعل الترخيص المستفاد من الرواية الآتية عن المستطرفات مبنى على كون مثله مانعا عن ترتب الشدة والإسكار عليه وإن بقي ، وسيأتي الكلام عليه إنشاء اللَّه تعالى سواء قلنا ان هذه [1] العلة أعني كونها مما يتسارع إليه الإسكار أو لا يؤمن عليه [2] مما ليست منصوصة ولا مستظهرة من دليل لفظي بل قد ثبت تخلفها ، فقد حكم بالحرمة مع عدم وجود المناط في عصير غلى بالنار ولم يمض عليه زمان أصلا بأن يراد شربه فورا ، وحكم