نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني جلد : 1 صفحه : 107
فروع مهمة في حكم حبات العنب بقي الكلام في بعض الفروع المهمة المتعلقة بالباب في حكم حبات العنب ( منها ) ما إذا غلت حبات العنب في نفسها إما بنفسها أو بالنار فهل هي محكومة بحكم العصير في نجاسة الأول وحرمة الثاني ؟ أو أنها محكومة بالحل والطهارة ؟ لم أر في كلام الأصحاب بعد التتبع الكامل تعرضا له بالمرة وإن كان يظهر من المحقق الأردبيلي والعلامة المجلسي والمحقق الخوانساري ان المصرح به في كلام الأصحاب أو جماعة منهم مساواته للعصير ولم اعلم من أين استفادها . ولكن صرح في البحار بعد نقل التحريم انه غير موجه لعدم صدق العصير عليه فالأدلة العامة تقتضي حله . وكذا الأردبيلي فإنه مال إلى الحل فقال لو غلى ماء العنب في حبه لم يصدق عليه انه عصير غلى ففي تحريمه تأمل . ولكن صرحوا به ( فتأمل ) [1] والعمومات وحصر المحرمات دليل التحليل حتى يعلم الناقل وفي الحدائق التصريح بحله مصرا عليه وصرح غير واحد من أعاظم المعاصرين أو المقاربين بالتحريم . والذي يمكن ان يستدل به على الحل والطهارة أمور الأدلة على حلها وطهارتها ( أحدها ) ان التحريم والنجاسة على خلاف الأصل والقاعدة فيقتصر فيهما على مقدار وفاء الدليل وقيام الحجة ومن المعلوم انه لم يقم الأعلى حرمة العصير أو نجاسته وعدم صدقه على العنب معلوم ودعوى تعلق الحكم بمائه وإن لم يخرج عن الحب خروج عن ظواهر الاخبار وبناء على مجرد الاعتبار قال البحراني ان بناء الأحكام الشرعية على مثل هذه الاعتبارات التخمينية الظنية لا يخلو عن مجازفة . ( الثاني ) ان التحريم معلق بالغليان المفسر بالقلب وصيرورة الا على أسفل في رواية حماد وكلمات الأصحاب ومن المعلوم انتفائه في حبات العنب . ( الثالث ) انه يلزم ان لو وضع العنب في الشمس يوما أو يومين بحيث لم يبلغ إلى حد الزبيب أن يكون حراما ولا يظن بأحد أن يلتزمه .