نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني جلد : 1 صفحه : 106
الثقة فإنه الأغلب وقوعا في الأسانيد . وصرح الكاظمي في المشتركات بأن رواية الحسن بن عطية من المميزات فإنه يروى عن بياع السابري مضافا إلى صحة السند إلى ابن أبى عمير المجمع على تصحيح ما يصح عنه بناء على القاعدة المشهورة ( وبالجملة ) فالسند معتبر جدا صحيح أو مثله ( واما الدلالة ) فلم أر تقريبها من أحد بل ولا الاحتجاج بها أصلا الا ان الظاهر عند هذا القاصر ان دلالتها على كون المنع منه مستندا إلى اسكاره تامة ، وتقريبها ان من المعلوم ان المدار في جواز شرب البختج وعدمه ذهاب الثلثين وعدمه وقد جعل في الرواية كون صانعه أو الآتي به مستحلا للمسكر أمارة لعدم ذهاب الثلثين ولا أقل من باب عدم ثبوت الأمارة على الذهاب وتعليق الحكم عليه ليس قطعا من باب انه أحد الأمارات على الفسق وعدم المبالاة بان يكون بمنزلة قوله ( إذا كان ممن يغتاب أو يشهد بالزور ، أو من أعوان الظلمة ، أو ممن يقامر ويلعب بالنرد مثلا بل في هذا الموضوع من المناسبة الواضحة للحكم ما لا ينبغي ان يخفى فان البختج على ما عرفت مرارا إذا ذهب ثلثاه لا يتغير بطول المكث ولا يعود مسكرا بخلاف ما إذا لم يذهبا فإنه يتسارع إليه الإسكار وتعبيره عما لم يذهب ثلثاه بكونه مما أهداه من يستحل المسكر يدل على انه مسكر أو في حكمه إذ لا يحسن الكناية عما لم يذهب ثلثاه بكون المهدي ممن يستحل المسكر الا انه بعد كونه مسكرا كما لا يخفى على العارف بأساليب التعبيرات والمحاورات فمفاد الرواية انه لا يشرب البختج إذا أهداه إليك من يستحل المسكر لأنه لا يؤمن من أن يكون مسكرا بان يكون مما لم يذهب ثلثاه الا ان هذه الرواية أيضا كالصحيحة السابقة أما منزلة على الغالب فيما يبقى عند الصانعين للبختج على النصف أو على عدم جواز الشرب لعدم إحراز الذهاب وعدم الأمن من الإسكار لا على ما علم على وجه القطع واليقين بعدم اسكاره . فان كون المهدي ممن يستحل المسكر لا يرتبط بعدم جواز الشرب مما علم عدم اسكاره ولو تنزلت على كونه بمنزلة المسكر في التحريم إذا أهداه من يستحله وإن قطع بعدم اسكاره كان وجيها أيضا إلا أنّ الأوجه ما قدمنا .
106
نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني جلد : 1 صفحه : 106