نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني جلد : 1 صفحه : 104
إذا الخمر المسكر النجس لا يحل ولا يطهر الا بانقلابه خلا ، وكيف يفيد تسخين المسكر وتغليظه في حليته واما ما عزاه إلى فقهاء الخاصة والعامة من كون الغليان بالنار بمجرده موجبا للخمرية الحقيقية فخطاء واشتباه منه ( ره ) قطعا وهم لا يريدون الا ان الخمر الحقيقية مما يحصل من العصير المغلي بنفسه ومما أصابته النار لكن لا بمجرد الإصابة والغليان وهم مصيبون في ذلك فالأول هو المعروف عند إطلاق الخمر والثاني هو المعروف بالباذق واما ان مجرد إصابة النار والغليان بها يوجب الخمرية فمما لم يتوهمه أحد في شيء من الا زمان ، ولا دلالة في شيء من العبارات والروايات على ذلك واعتبار الإسكار في الخمر ولو بحسب كثيره من البديهيات ، وقد تطابق الشرع واللغة والعرف كلها عليه كما ان عدمه أيضا فيما غلى بالنار ويمر عليه زمان أيضا ينبغي ان يعد من الواضحات ، وقد أتعب نفسه الزكية في هذا المقام بما لا محصل له ، تبصر وتذكر ما أسلفنا لك واشكر اللَّه تعالى على سطوح الحجة وإيضاح المحجة ، ( واما ) ما عن المهذب البارع من دعوى الإجماع على خمرية عصير العنب فهو وإن كان مما خفي المراد منه على من لم يتيقن مقالاتنا السابقة ، ولذا تمسكوا بذيله في هذا المقام ، الا انه تبين المراد منه مما أوضحنا وفصلنا لك في المقالة العاشرة وسابقتها ولاحقتها ، فان الغرض منه الإشارة إلى ان المختلفين في حقيقة الخمر وإنه عبارة عن كل مسكر أو عن خصوص غير المطبوخ من العنب ، أو عنه وعن التي من النبيذ التمر . أو عن مطلق المسكر المتخذ منهما اتفقوا على ان المسكر المأخوذ من عصير العنب خمر حقيقة . وقد أسمعناك جملة من العبارات الماضية على هذا المعنى وأين الدلالة على هذا المطلب الذي هو الغرض من عبارة المهذب قطعا مما تخيلوا من انه يريد ان عصير العنب المغلي وإن كان بالنار وكان خاليا عن الإسكار خمر حقيقة إجماعا . وليت شعري ! كيف لم يسندوا إليه انه يدعى الإجماع على خمرية مطلق عصير العنب وإن لم يغل ؟ ! فان التقييد بالغليان أيضا ليس مذكورا في كلامه كالتقييد بالاسكار وقد أسمعناك سابقا ما يغني عن الإطالة وعرفت ان الحنفية أباحوا جملة من المسكرات ما لم يبلغ حد الإسكار بدعوى ان الخمر المحرمة عينا هي
104
نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني جلد : 1 صفحه : 104